للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الأربعِ، ثم جَهَدَها فقد وجبَ الغُسلُ".

متفق عليه (١).

وفي رواية لمسلم: "وإن لم يُنزلْ" (٢).

وفي رواية للبَيْهَقي: "إذا التقَى الخِتَانانِ وجبَ (٣) الغُسلُ، أَنزلَ أو لم يُنزلْ" (٤).

وسيأتي الغُسل من الحَيض والموت.

٩٣ - وروى ابن خُزيمة في "صحيحه" حديثًا عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، فيه: أن ثُمَامةَ بنَ أُثال أُسِرَ، وفيه: فمرَّ عليه النبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يومًا، فأَسلَمَ، فحَلَّه وبعثَه إلى حائط أبي طلحةَ، فأمرَه أن يَغتسلَ، فاغتسلَ وصلَّى ركعتَين، فقال النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "حَسُنَ إسلامُ أخيكم" (*) (٥).

٩٤ - وروى عمرو بن سُلَيم الأنصاريُّ قال: أَشهدُ على أبي سعيد الخُدْري قال: أَشهدُ على رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "الغُسلُ يومَ الجمعة واجبٌ على كلِّ مُحتلِمٍ، وأن يَستَنَّ (٦)، وأن يَمسَّ طِيبًا إن وجدَ".

قال عمرو: أمَّا الغُسلُ فأَشهدُ أنه واجبٌ، وأمَّا الاستنانُ والطِّيبُ فاللَّهُ


(*) وأصله متفق عليه، وليس فيه: "فأمرَه أن يَغتسلَ".

(١) رواه البخاري (٢٨٧)، ومسلم (٣٤٨).
(٢) رواه مسلم (٣٤٨).
(٣) على هامش الأصل: "فقد"، وجاء فوقها (خ)؛ يعني: "فقد وجب".
(٤) رواه البيهقي (١/ ١٦٣).
(٥) رواه ابن خزيمة (٢٥٣).
(٦) أي: يدلُك أسنانه بالسواك.