للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحكام الحج والعمرة، ويراقب الله - عز وجل - في ذلك؛ لأن هذا من أسباب القبول، وعلى الوكيل أن يخلص النية لله سبحانه، ويَعْلم أنه لا ينبغي لأحدٍ على الصحيح أن يأخذ مالاً يحج به عن غيره إلا لأحد رجلين:

١ - رجل يحب أن يبرئ ذمة الميت عن الحج، ويحسن إليه بقضاء هذا الدين، إما لصلةٍ بينهما أو رحمة عامة بالمؤمنين، فيأخذ من المال ما يستعين به على أداء الحج عنه، ويردّ الباقي الفاضل من المال، وهذا محسن والله يحب المحسنين.

٢ - رجل يحبّ الحج ورؤية المشاعر، وهو عاجز عن النفقة فيأخذ ما يقضي حاجته ويؤدي به عن أخيه فريضة الحج.

والخلاصة: أن المستحب للوكيل أن يأخذ المال ليَحُجَّ، لا أن يحُجَّ ليأخذ، وهذا يُرجَى له الثواب العظيم، وأن يُعطى مثل أجر من وكَّله أو حج عنه إن شاء الله تعالى (١)، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((الخازن الأمين الذي يؤدي ما أُمِر به طيبةً به نفسه أحد المتصدقين)) (٢).

أما من أخذ المال، وأراد الدنيا بعمل الآخرة، ولم يقصد إلا الحطام الفاني، فليس له في الآخرة من نصيب (٣).


(١) انظر: فتاوى ابن تيمية، ٢٦/ ١٤ - ٢٠، بتصرف.
(٢) أخرجه البخاري، برقم ٢٢٦٠، ومسلم، برقم ١٠٢٣.
(٣) انظر: فتاوى ابن تيمية، ٢٦/ ٢٨، و٢٠.

<<  <   >  >>