للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكانت المدة بين العمرة والحج قصيرة بحيث لا يطول فيها الشعر، فإن الأفضل في حقه التقصير؛ ليحلق بقية رأسه في الحج؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قدم هو وأصحابه مكة في رابع ذي الحجة أمر من لم يسق الهدي أن يقصّر ويحلّ (١)، ولم يأمرهم بالحلق، ولا بدّ في التقصير من تعميم الرأس، ولا يكفي تقصير بعضه، كما أن حلق بعض الرأس لا يكفي، والمرأة لا يشرع لها إلا التقصير، ولا تأخذ زيادة على قدر الأنملة.

فإذا فعل المحرم ما ذُكِرَ فقد تمت عمرته، وحلَّ له كل شيء حُرم عليه بالإحرام، إلا أن يكون قارناً أو مفرداً قد ساق الهدي من الحلِّ؛ فإنه يبقى على إحرامه حتى يحلّ من الحجِّ والعمرةِ جميعاً بعد التحلّل الأول يوم النحر.

فإذا لم يكن مع القارن أو المفرد هدي، فالأفضل في حقّه أن يجعلها عمرة ويفعل ما يفعله المتمتّع، ويكون بهذا متمتّعاً عليه ما على المتمتّع؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في آخر طوافه على المروة: ((لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة)) (٢).

وإذا حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة قبل أن تطوف بالبيت ولم تطهر حتى يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه، وتعتبر بذلك قارنة بين الحج والعمرة، وتفعل ما يفعله الحاج


(١) متفق عليه: البخاري، برقم ١٦٩١، ومسلم، برقم ١٢٢٧، وانظر: البخاري مع الفتح،
٣/ ٥٠٤، ومسلم، ٢/ ٨٨٨.
(٢) متفق عليه: البخاري، برقم ١٦٥١، ورقم ١٥٦٨، ومسلم، برقم ١٢١٨ ..

<<  <   >  >>