للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في الاستحسان١:

وجماعه أن علته ضعيفة غير مستحكمة إلا أن فيه ضربًا من الاتساع والتصرف. من ذلك تركك الأخف إلى الأثقل من غير ضرورة نحو قولهم: الفتوى والبقوى والتقوى والشروى ونحو ذلك ألا ترى أنهم قلبوا الياء هنا


١ الاستحسان من مصطلح أصول الفقه. وهو أحد الأدلة عند الحنفية. وفي تحديده اختلاف كثير. ويقول السعد في حاشيته على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢/ ٢٨٩: "اعلم أن الذي استقر عليه رأي المتأخرين هو أن الاستحسان عبارة عن دليل يقابل للقياس الجلي الذي تسبق إليه الأفهام" ومن أمثلته السلم، فإن المتبادر إلى الفهم ألا يجوز، لما فيه من انعدام المعقود عليه، لكنه جوز للحاجة إليه، وهذا المعنى للاستحسان ينقاد مع ما أراده ابن جني هنا، فمثل الفتوى كان المتبادر ألا يجري فيها إعلال. فيقال: الفتيا، ولكن عارض هذا الأمر الجلي القاضي بالتصحيح أمر يدعو إلى الإعلال، وهو الفرق بين الاسم والصفة، وعمل العرب بهذا المعارض، ولما كان الاعتماد في الاستحسان على ما يقابل الجلي من القياس كان جماع أمره أن علته ضعيفة غير مستحكمة، كما ذكر المؤلف.
وقد عرض السيوطي في الاقتراح للاستحسان، ونقل فيه بحث ابن جني في هذا الكتاب، ونقل عن ابن الأنباري الخلاف في الأخذ به في العربية.

<<  <  ج: ص:  >  >>