للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[مقادير الزكاة]

والزكاة واجبة على كل مسلم، ولو لم يبلغ الحلم، ولو كان محجورا عليه أو موكلا من يقوم بشأنه في ماله. فيجب على الوصي والوكيل أن يخرج زكاة هذا المال الموصى عليه أو الموكل فيه. وتؤدى كما يقول الشيخ محمود شلتوت١ "في الذهب والفضة. والنقد التعاملي كيفما كان والزرع والثمار، والمواشي، وعروض التجارة، وكل ما يتموله الإنسان في هذه الحياة".

وهي تؤدى مرة كل عام، وفي الزروع والثمار عند تمام نموها، وكمال نضجها.

ومقدارها كما جاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة٢ من غير تفصيل أو إسهاب كما هو موضح في كتاب الفقه.

الإبل:

إذا ملك الإنسان خمسا منها يزكي عنها بشاة من الضأن أو المعز، فإذا ملك عشرا أخرج شاتين. وهكذا كلما زاد العدد زاد المطلوب إخراجه من الزكاة على تفصيل محدد في كتب الفقه.

البقر وفصيلته:

إذا ملك الإنسان منها ثلاثين، اخرج عنها بقرة صغيرة تابعة لأمها


١ انظر الإسلام عقيدة وشريعة ص١١٧.
٢ انظر الفقه على المذاهب الأربعة جـ١ ص٥٩٧ وما بعدها لعبد الرحيم الجزيري طبع المكتبة التجارية الكبرى بمصر سنة ١٩٧٠.

<<  <   >  >>