أي: بلغت من العمر سنة واحدة، فإن ملك أربعين أخرج بقرة عمرها سنتان, وهكذا كلما زاد رأس المال زادت النسبة المطلوب الزكاة بها على تفصيل موضح في كتب الفقه.
الغنم ضأنا أو معزا:
إذا بلغ ملك الإنسان منها أربعين زكى عنها بشاة من الضأن أو المعز إن كانت ضأنا، فإن كانت معزا فالإخراج من المعز، وإن كانت الغنم ضأنا ومعزا فإن كان الغالب أحدهما فالشاة المخرجة تكون منه وإن تساويا مثل أن يكون عنده عشرون من الضأن، وعشرون من المعز كان محصل الزكاة بالخيار في أخذ الشاة من أي الصنفين شاء، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان. وهكذا كلما زاد العدد بقدر محدد زاد العدد المطلوب التزكية به.
وأما في المال:
فمن يملك اثني عشر دينارا أو جنيها أو غير ذلك من العملة المقدرة بالذهب والفضة وجب عليه أن يخرج ربع العشر إذا مضى على ملكيته لهذا المبلغ عام كامل وعلى هذا النحو تقدر الزكاة مهما بلغ مقدار المال ما دام قد مضى عليه عام كامل, وهو في حوزة صاحبه أو في البنك أو مودعا لدى آخر أو غير ذلك من الوجوه المتعارف عليها في التعامل، وهناك تفصيل أوفى عن هذا الموضوع بكتاب الفقه على المذاهب الأربعة١.
وفي عروض التجارة:
القماش والحديد والأخشاب والساعات والأدوات الكهربائية وغير ذلك