للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مما يتاجر فيه الناس في كل زمان ومكان فيجب أن تخرج زكاتها "ربع العشر" بعد مضي عام كامل من وقت ملك مواد التجارة بشرط بلوغها النصاب الذي تجب فيه الزكاة, وتتكرر زكاة التجارة بتكرر الأعوام ما دام النصاب كاملا، وكيفية إخراجها كما عند الشافعي١: "أن تقوم آخر العام بما اشتريت به من ذهب وفضة، أما إذا اشتراها بغير نقد فتقوم بالنقد الغالب في البلد, ولا بد في التقويم آخر الحول من عدلين؛ لأنها شهادة بالقيمة، والشاهد في ذلك لا بد من تعدده، والواجب فيها ربع العشر". ويضم الربح الناشئ عن التجارة إلى أصل المال في نهاية العام. وكذلك المال الذي استفاده من غير التجارة، وتخرج من ذلك كله.

الزرع والثمار:

قال تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} . وقال -صلى الله عليه وسلم: "ما سقت السماء ففيه العشر، وما سقى غرب "دلو" أو دالية "دولاب أو آلة". ففيه نصف العشر". وذلك إذا ما بلغ النصاب وهو مقدر عند الشافعية بأربعة آرادب وكيلتين إذا تحصل للإنسان هذا القدر من زرعه وجب عليه إخراج الزكاة العشر إن كانت أرضه تروى بالمطر أو نصف العشر إن كانت تروى بالآلة, وفي الزروع والثمار التي لا تكال، يخرج الزكاة بالطريقة السابقة إذا بلغ إنتاجه ما يعادل ٧٥٠ كيلو من الوزن الحالي. وذلك في مثل التمر والعنب والبرتقال، والخيار، والباذنجان، والرياحين، والورد، وقصب السكر وغير ذلك مما هو معروف في الزراعة الآن. وهناك تفصيل أوفى عن ذلك يرجع إليه٢.


١ المرجع السابق ص٦٠٧.
٢ المرجع السابق ص٦١٥-٦٢٠.

<<  <   >  >>