للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٠١٥ - وَمَا مِنَ المُضَافِ مَقْرُونٌ بِـ"أَلْ" ... فَارْفَعْ لَهُ حَمْلًا عَلَى اللَّفْظِ المَثَلْ

٦٠١٦ - لِذَاكَ "يَا عُوَيْمِرُ الكَرِيمُ ... وَالفَاضِلُ الأَبِ" وَ"يَا تَمِيمُ

٦٠١٧ - قَاطِبَةٌ (١) وَأَجْمَعُونَ"، "يَا غُلَامْ ... بِشْرٌ" وَمَا شَابَهَهُ مِنَ الكَلَامْ

٦٠١٨ - أَوِ انْصِبَنْ حَمْلًا عَلَى المَحَلِّ ... فَانْطِقْ بِنَصْبِ تَابِعٍ فِي الكُلِّ

٦٠١٩ - وَقَالَ وَاجْعَلَا بِإِطْلَاقٍ بَدَا ... كَمُسْتَقِلٍّ نَسَقًا مُجَرَّدَا

٦٠٢٠ - مِنْ لَفْظِ "أَلْ" وَبَدَلًا فَالضَّمُّ ... لِذَيْنِ حَيْثُ ذُو النِّدَا يُضَمُّ

٦٠٢١ - وَالنَّصْبُ إِذْ يُنْصَبْ بِهَذَا وُصِفَا ... وَإِنْ يَكُ المَتْبُوعُ فِي ذَا خَالَفَا

٦٠٢٢ - وَذَا لِأَنَّ بَدَلًا فِي نِيَّةِ ... تَكْرَارِ عَامِلٍ بِغَيْرِ شُبْهَةِ

٦٠٢٣ - وَعَاطِفًا كَنَائِبٍ عَنْ عَامِلْ ... مِثَالُهُ "يَا زَيْدُ بِشْرُ" عَامِلْ

٦٠٢٤ - كَذَاكَ "يَا زَيْدُ وَبِشْرُ"، "يَا يَزِيدْ ... أَبَا سَعِيدٍ" وَكَذَاكَ "يَا سَعِيدْ

٦٠٢٥ - قُلْ وَأَبَا يَزِيدَ"، "يَا عَبْدَ الوَلِي ... عَلِيُّ"، "يَا عَبْدَ الوَلِيِّ وَعَلِي"

٦٠٢٦ - وَإِنْ يَكُنْ مَصْحُوبَ "أَلْ" مَا نُسِقَا ... فَفِيهِ وَجْهَانِ وَرَفْعٌ يُنْتَقَى

٦٠٢٧ - يُخْتَارُ عِنْدَ المَازِنِي وَسِيبَوَيْهْ (٢) ... مَعَ الخَلِيلِ (٣) وَابْنُ مَالِكٍ (٤) عَلَيْهْ


(١) أجمع النحويون على أن "قاطبة" تلتزم النصب على الحالية ولا تخرج لغيرها، وقال سيبويه إنه لا يتصرف أي لا يخرج عن النصب على الحالية، ومنع النحاة جميعهم إخراجها عن النصب بالحالية، ولكن الشارح -رحمه الله- أخرجها عن النصب وأتى بها مرفوعة، ولعله -رحمه الله- ذهب إلى جواز إخراجها عن الحالية كما ذهب غيره إلى جواز إخراج "كافة" عن الحالية، ولكن الزبيدي في تاج العروس بعد أن نقل عن سيبويه وأئمة العربية منعهم إخراج "قاطية" عن الحال قال إن الخفاجي حاول رد هذا القول. انظر: تاج العروس ٤\ ٦٠ والكتاب ١\ ٣٧٦ والتعليقة ١\ ٢٠٦ وشرح الرضي على الكافية ٢\ ٥٢.
(٢) انظر: الكتاب ٢\ ١٨٧.
(٣) انظر: الجمل للخليل ٨٣.
(٤) انظر: شرح التسهيل ٣\ ٤٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>