للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا القول يبطل قوله عز وجل: (يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا) .

وقال ابن زيد: جاء ناس من المشركين يوم الفتح يقصدون البيت.

فقال المسلمون: نغير عليهم، فقال الله عز وجل في ذلك:

(وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ) نسخها آية القتل في براءة.

وقد تقدم أنها نزلت بعد براءة عند أكثر العلماء، وهذا مانع من أن تكون براءة ناسخة لها، ومن قال: ليس فيها منسوخ قال: أما الشعائر فحدود الله عز وجل.

وأما الشهر الحرام فذو القعدة لا يحله المحرم فيتعدى فيه إلى ما أمر

باجتنابه.

<<  <   >  >>