للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما الهدي: فظاهر.

وأما القلائد: فالنهي عن نزع شجر الحرم ليتقلد به، أو عن الهدي

المقلد، والتقدير على حذف مضاف أي ولا ذي القلائد.

ولا آمين البيت الحرام، قيل: انها للمسلمين؛ لأن المشركين لا

يبتغون رضوان الله فنهِيَ المسلمون عنهم لأجل ذلك، يجوز أن يكون

آمين حالًا من المخاطبين أي: لا تحلوا شعائر الله آمين البيت الحرام، أي

لا تحلوها قاعدين عن الحج، ولا آمين البيت الحرام.

وقوله: (يبتغون فضلاً) على الالتفات، كقوله عزَّ وجلَّ: (وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ) .

الثاني قوله عزَّ وجلَّ: (وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا) .

قال ابن زيد: نسخ بالأمر بالقتل والجهاد، والأكثر على أنها

محكمة، وإنما نزلت ناهية عن المطالبة بدخول الجاهلية لصدهم إياهم

عام الحديبية.

وقد لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - من قتلَ بذحل في الجاهلية.

وهذا أولى، وأحسن عند الأكثر.

الثالث قوله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ)

<<  <   >  >>