قال قوم: هي منسوخة؛ لأنها تقتضي إيجاب الوضوء
على من قام إلى الصلاة، وإن لم يكن محدثاً.
وقال عكرمة، وابن سيرين: بإيجاب ذلك على كل قائم إلى الصلاة، وإن لم يكن محدثاً.
وإنما معنى الآية: إذا قمتم إِلى الصلاة محدثين.
يدل على ذلك قوله عز وجلّ (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا..) الآية.
فالآية محكمة عند العلماء، ومعناها على ما ذكرته.
الرابع قوله عز وجل: (وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ)
قال قوم: هو منسوخ بوجوب غسل الرجلين.
قال الشعبي: نزل القرآن بمسح الرجلين، وجاءت السنة بالغسل.
والصحيح أنها محكمة.
قال أبو زيد: المسح خفيف الغسل، وأريد ترك الإسراف؛ لأن
غسل الرجلين مظنة ذلك.
وقال أبو عبيد في قوله عز وجل: (فطفق مسحاً) .
المسح ها هنا: الضرب، كذلك المسح ها هنا الغسل، وقيل: المسح:
التطهير، يقال: تمسَّحت للصلاة، كما يقال: تطهرت لها، وقيل: قراءة
الخفض معناها مسح الخفين، وقراءة النصب لغسل الرجلين، والصحيح
أنها محكمة.
الخامس قوله عز وجل: (فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَح)
قال قتادة: نسخها قوله عز وجل: (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ)