للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال ابن عباس: نسخها قوله عز وجل:

(فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتمُوْهُم)

وقيل: بقوله عز وجل: (وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً)

والصحيح أنها محكمة، لا سيما على قول من قال: إن المائدة بعد براءة، وإنما نزلت في قوم من اليهود أرادوا الغدر بالنبي - صلى الله عليه وسلم - فحماه الله عز وجل، وأمره بالعفو، والصفح ما داموا في الذمة، والسياق يدل على ذلك.

السادس قوله عز وجل: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ)

قالوا: هو منسوخ بقوله (إلا الَّذِينَ تابُوْا)

وهذا ظاهر الفساد، وقد تقدم له نظائر.

السابع قوله عز وجل: (فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ)

قالوا: نسخ هذا التخيير بقوله: (وَأنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أنْزَلَ اللَّهُ)

فأوجب عليه الحكم بينهم، ونسخ التخيير.

وقيل: هي محكمة، وهو الصحيح.

أما المعنى: إن أردت الحكم فاحكم بينهم بما أنزل الله، وهو معطوف على قوله: (وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ) .

وقال ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، وعطاء الخراسانى، وعمر بن عبد العزيز، وعكرمة، والزهري: ليس للإمام أن يردهم إلى أحكامهم إذا جاؤوه، وهو أحد قولي الشافعى - رضي الله عنه -

وقال عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، ومالك، والشعبى،

<<  <   >  >>