(١) أمّا النهي عن اتخاذه عيدًا؛ فنعم. وأمّا تعميم استحباب صيام أعياد الكفرة والمشركين؛ ففيه نظر، وإنّما يستند في الاستحباب وعدمه إلى ما ثبت في السنّة، ولو كان صوم يوم ميلاد المسيح المزعوم والفصح والعنصرة والشعانين مستحبًّا؛ لسبقنا إليه الأوّلون السابقون إلى كلّ خير. (٢) (حسن). رواه: أحمد (٦/ ٣٢٤)، والنسائي في "الكبرى" (٢٧٧٥ و ٢٧٧٦)، وابن خزيمة (٢١٦٧)، وابن حبّان (٣٦١٦ و ٣٦٤٦)، والطبراني في "الأوسط" (٣٨٦٩) و "الكبير" (٢٣/ ٢٨٣/ ٦١٦ و ٩٦٤)، وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" (٣٨٩)، والحاكم (١/ ٤٣٦)، والبيهقي (٤/ ٣٠٣)؛ من طريق، ابن المبارك، أنا عبد الله بن محمد بن عمر بن عليّ، ثني أبي، عن كريب عن أمّ سلمة … رفعته. وهذا سند حسن، رجاله بين ثقة وصدوق، وكريب هو مولى ابن عبّاس، وقد قوّاه ابن خزيمة وابن حبّان والحاكم والمنذري والذهبي والهيثمي والعسقلاني والألباني. (٣) وهو جمع حسن، وليس هذا أولى المواضع للتفصيل فيه؛ فقد ذكره المصنف هنا عرضًا.