(٢) لا يشرع للمسلم أن يختصّ يومًا بعينه - مهما كان هذا اليوم - بعبادة بعينها بمجرّد الرأي والاستحسان! هذا باب لا بدّ فيه من سنة صحيحة! ومن تنكّب هذا القيد وأعرض عنه؛ فقد فتح واحدًا من أخطر أبواب الضلالة وأحبّها إلى الصوفية وأهل البدع. وأهل الاتباع هم أسعد الناس بسنّة نبيّهم - صلى الله عليه وسلم - فعلا وتركًا، فما شرعه - صلى الله عليه وسلم - من العبادات في أيّام تجدّد النعم - كصيام الاثنين وعاشوراء - استحبّوه وفعلوه، وما تركه وأعرض عنه - كصيام يوم الهجرة وقيام ليلة الإسراء - لم يستحسنوه ولم يفعلوه. (٣) متّفق عليه. تقدّم تفصيل القول في لفظه وتخريجه (ص ١٢٣). (٤) (صحيح). رواه: إسحاق (٣/ ٩٥٥/ ١٦٦٤ و ١٦٦٥)، وأحمد (٦/ ٨٠ و ٨٩ و ١٠٦)، وابن ماجه (٧ - الصيام، ٤١ - عاشوراء، ١/ ٥٥٣/ ١٧٣٩)، والترمذي (٦ - الصوم، ٤٤ - الاثنين والخميس، ٣/ ١٢١/ ٧٤٥)، والنسائي في "المجتبى" (٢٢ - الصيام، ٣٦ - الاختلاف على ابن معدان، ٤/ ١٥٣/ ٢١٨٥ و ٢١٨٦ و ٢٣٥٩ - ٢٣٦٣) و"الكبرى" (٢٤٩٦ و ٢٤٩٧ و ٢٦٦٧ و ٢٦٧٠ - ٢٦٧٣ و ٢٧٨٦)، وأبو يعلى في "المسند" (٤٧٥١) و"المعجم" (٣١)، وابن خزيمة (٢١١٦)، والمحاملي (١١٢)، وابن حبّان (٣٦٤٣)، والطبراني في "الأوسط" (٣١٧٨) و"الشاميّين" (٤٣٩ و ١١٥٦)، وأبو نعيم في "الحلية" (٧/ ١٢٣)، والذهبي في "النبلاء" (١٣/ ٥٦٣) و"التذكرة" (٢/ ٦٥٦)؛ من طرق ثلاث، عن عائشة … رفعته. وإحدى هذه الطرق صحيحة لذاتها، والثانية حسنة لذاتها، والثالثة فيها خلاف وصلًا وإرسالًا وتردّد =