(٢) وهو أولى الأقوال بالصواب. والله أعلم. (٣) وهو أولى الأقوال بالصواب. والله أعلم. (٤) زيادة يقتضيها السياق. (٥) فيه نظر من وجوه: أوّلها: أنّه يبسٌ شديد على ظاهر النصّ - والثانى: أنّ من تقدّم بثلاثة فهو داخل في عموم من تقدّم بيومين. والثالث: أنّه لا فرق عمليًّا بين من تقدّم بيومين فخالف ظاهر أمره - صلى الله عليه وسلم - وبين من تقدّم بثلاثة فاحتال بيوم لمخالفة ظاهر أمره - صلى الله عليه وسلم -، فالأعمال بالنيّات، والله عليم بالسرائر. والرابع: أنّك إن سألت من تقدّم رمضان بثلاثة: ما هذا الصوم؟ فإن كان عادة له أو داخلًا في صوم له؛ خرج من الإثم باستثناء النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بنصّ الحديث، وإن كان صومًا مطلقًا عرض له قبل رمضان بثلاثة أيّام؛ فهذا هو التقدّم بعينه، وهذا هو الذي نهى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - عنه، وإنّما اقتصر على ذكر اليوم واليومين لأنّه الغالب. وبهذا قطع جماعة من أهل العلم. (٦) وهذا كالذي قبله تمامًا ولا فرق، ويرد عليه ما ورد على الذي قبله، ولا يخرج المرء من إثم المخالفة إلّا بأن يكون صيام شعبان أو أكثره أو بعضه أو الأيّام البيض أو السود أو الاثنين والخميس أو ثلاثة أيّام من كلّ أسبوع أو صوم يوم وإفطار يوم … إلخ أن يكون هذا له عادة.