للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* واعْلَمْ أن مضاعفةَ الأجرِ للأعمالِ تكونُ بأسبابٍ:

- منها: شرفُ المكانِ المعمولِ فيهِ ذلكَ العملُ، كالحرمِ.

ولذلكَ تُضاعَفُ الصَّلاةُ في مسجدَي مَكَّةَ والمَدينَةِ، كما ثَبَتَ ذلكَ في الحديثِ الصَّحيحِ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ قالَ: "صلاةٌ في مسجدي هذا خيرٌ مِن ألفِ صلاةٍ فيما سِواهُ مِن المساجدِ إلَّا المسجدَ الحرامَ" (١). وفي روايةٍ: "فإنَّهُ أفضلُ".

وكذلكَ (٢) رُوِيَ أنَّ الصِّيامَ يُضاعَفُ بالحرمِ. وفي "سنن ابن ماجَهْ" بإسنادٍ ضعيفٍ عن ابن عَبَّاسٍ مرفوعًا: "مَن أدْرَكَ رمضانَ بمكَّةَ فصامَهُ وقامَ منهُ ما تَيَسَّرَ؛ كَتَبَ اللهُ لهُ مئةَ ألفِ شهرِ رمضانَ فيما سواهُ"، وذَكَرَ لهُ ثوابًا كثيرًا (٣).

- ومنها: شرفُ الزَّمانِ، كشهرِ رمضانَ وعشرِ ذي الحجَّةِ.

وفي حديثِ سَلْمانَ المرفوعِ الذي أشَرْنا إليهِ في فضلِ شهرِ رمضانَ: "مَن تَطَوَّعَ فيهِ بخصلةٍ مِن خصالِ الخيرِ؛ كانَ كمَن أدَّى فريضةً فيما سواهُ، ومَن أدَّى فيهِ فريضة؛ كانَ كمَن أدَّى سبعينَ فريضةً فيما سواهُ" (٤).

وفي التِّرْمِذِيِّ عن أنَسٍ: سُئِلَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: أيُّ الصَّدقةِ أفضلُ؟ قالَ: "الصَّدقةُ في


= ٤١٥١ - ٤١٥٥)، والحاكم (٢/ ٨٧).
ويشهد لهذه القطعة ما رواه سمّويه في "الفوائد" (٤/ ١٠٨ - فتح) من طريق المسيب بن رافع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رفعه بلفظ: "إلّا الصوم فإنّه لا يدري أحد ما فيه".
فالحديث صحيح بهذه الشواهد، وهذه القطعة قويّة بشواهدها المعنويّة.
(١) رواه البخاري (٢٠ - مسجد مكّة، ١ - فضل الصلاة، ٣/ ٦٣/ ١١٩٠) من حديث أبي هريرة، ومسلم (١٥ - الحجّ، ٩٤ - الصلاة بمسجدي مكّة والمدينة، ٢/ ١٠١٢/ ١٣٩٤ - ١٣٩٦) من حديث أبي هريرة وابن عمر وابن عبّاس.
(٢) في خ و ن: "ولذلك"، والأولى ما أثبتّه من م وط.
(٣) (موضوع). رواه: الفاكهي في "مكّة" (١٥٧٤)، وابن ماجه (٣٥ - المناسك، ١٠٦ - صيام رمضان بمكّة، ٢/ ١٠٤١/ ٣١١٧)، وابن أبي حاتم في "العلل" (٧٣٥) تعليقًا، والبيهقي في "الشعب" (٣٧٢٩ و ٤١٤٩)؛ من طريق عبد الرحيم بن زيد العمّي، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبَّاس … رفعه.
قال أبو حاتم: "منكر، وعبد الرحيم بن زيد متروك الحديث". وقال البيهقي: "تفرّد به عبد الرحيم بن زيد"، وقال: "ضعيف يأتي بما لا يتابعه الثقات عليه". قلت: هو متّهم متروك. وقال ابن رجب: "إسناد ضعيف". وقال الألباني: "موضوع، ولوائح الوضع عليه ظاهرة".
(٤) (ضعيف جدًّا). تقدّم تفصيل القول فيه قبل قليل.

<<  <   >  >>