(١) في هذا التعميم نظر لا يخفى: فيوم النحر مثلًا أوّله أفضل من آخره لأنّه يتضمّن أكثر أعمال الحجّ والأضحية وصلاة العيد بالنسبة لغير الحاجّ. وكذلك صبيحة الفطر. وليلة القدر أفضل من ليلة الثلاثين من رمضان وإن كانت بعدها. ويوم النحر أفضل من أيّام منى وإن كانت بعده. والمحرّم شهر حرام يشرع الإكثار من الصيام فيه ومع ذلك فتاسعه وعاشره أفضل من آخره. والصلاة أوّل الوقت أفضل من الصلاة آخره … وغير ذلك ممّا يطول ذكره. (٢) (صحيح موقوفًا ورفعه منكر). رواه أبو إسحاق الشيعي واختلف عليه فيه على وجهين: روى أوّلهما: أبو داوود (٢ - الصلاة، ٣٢١ - من روى أنّها ليلة سبع عشرة، ١/ ٤٤٠/ ١٣٨٤)، والبزّار (١٦٤٨)، والبيهقي (٤/ ٣١٠)، وابن عبد البرّ في "التمهيد" (٢/ ٢٠٦)؛ من طريق زيد بن أبي أنيسة، عنه، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن ابن مسعود … رفعه. وروى الثاني: سعيد بن منصور (٩٩٦)، وابن أبي شيبة (٨٦٨٠)، وابن جرير (٢/ ١٩)، والطبراني (٩/ ٢٢١/ ٩٠٧٤، ١٠/ ١٣٠/ ١٠٢٠٣)؛ من طريق شعبة وإسرائيل وأبي عوانة، عنه، عن [حجير التغلبي]، عن الأسود بن يزيد، عن ابن مسعود … وقفه. والمعروف هنا الوجه الثاني الموقوف لأمرين: أوّلهما: أنّ رواية شعبة وإسرائيل عن أبي إسحاق قويّة بخلاف رواية ابن أبي أنيسة فإنّها بعد اختلاطه. والثاني: أن أبا إسحاق توبع على وقفه فيما رواه: عبد الرزاق (٧٦٩٧)، وابن أبي شيبة (٨٦٧١)، والطبراني (٩/ ٣١٥/ ٩٥٧٩)، والبيهقي (٤/ ٣١٠)، وابن عبد البرّ (٢/ ٢٠٦) تعليقًا؛ من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن ابن مسعود … وقفه. وهذا سند صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. ولذلك ضعّف الرفع المنذري والعسقلاني والألباني. (٣) (صحيح موقوفًا ورفعه منكر). رواه أبو إسحاق السبيعي واختلف عليه فيه على وجهين: روى أوّلهما: ابن جرير (٢/ ١٩)، والطحاوي في "المعاني" (٣/ ٩٢)؛ من طريق إسرائيل، عنه، عن حجير التغلبي، عن الأسود، عن ابن مسعود … رفعه مرّة ووقفه أُخرى. وروى الثاني: ابن جرير (٢/ ١٩) من طريق =