للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"الْتَمِسوها في تسعٍ يَبْقَيْنَ، أو سبعٍ يَبْقَيْنَ (١)، أو خمسٍ يَبْقَيْنَ، أو ثلاثٍ يَبْقَيْنَ، أو آخرِ ليلةٍ". وكانَ أبو بَكْرَةَ يُصَلِّي في العشرينَ مِن رمضانَ كصلاتِهِ في سائرِ السَّنةِ، فإذا دَخَلَ العشرُ؛ اجْتَهَدَ (٢).

• ثمَّ بعدَ ذلكَ أمَرَ بطلبِها في السَّبعِ الأواخرِ.

وفي "المسند" و "كتاب النَّسائِيِّ": عن أبي ذَرٍّ؛ قالَ: كُنْتُ أسْألُ النَّاسَ عنها (يَعْني: ليلةَ القدرِ)، فقُلْتُ: يا رسولَ اللهِ! أخْبِرْني عن ليلةِ القدرِ؛ أفي رمضانَ هيَ أو في غيرِهِ؟ قالَ: "بل هيَ في رمضانَ". قُلْتُ: تَكونُ معَ الأنبياءِ ما كانوا فإذا قُبِضوا رُفِعَتْ، أم هيَ إلى يومِ القيامةِ؟ قالَ: "بل هيَ إلى يومِ القيامةِ". قُلْتُ: في أيِّ رمضانَ هيَ؟ قالَ: "الْتَمِسوها في العشرِ الأوَّلِ والعشرِ الأواخرِ". قُلْتُ: في أيِّ العَشْرَيْنِ هيَ؟ قالَ: "في العشرِ الأواخرِ، لا تَسْألْني عن شيءٍ بعدَها". ثمَّ حَدَّثَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثمَّ اهْتَبَلْتُ غفلتَهُ، فقُلْتُ: يا رسولَ اللهِ! أقْسَمْتُ عليكَ بحقِّي لَما أخْبَرْتَني، في أيِّ العشرِ هيَ؟ فغَضِبَ عليَّ غضبًا لم يَغْضَبْ مثلَهُ منذُ صَحِبْتُهُ، وقالَ: "الْتَمِسوها في السَّبعِ الأواخرِ؛ لا تَسْألْني عن شيءٍ بعدَها" (٣).


(١) في خ: "أو في سبع يبقين"، والأولى ما أثبتّه من م ون وط.
(٢) (صحيح). رواه: الطيالسي (٨٨١)، وابن أبي شيبة (٨٦٦٤ و ٩٥٣٢)، وأحمد (٥/ ٣٦ و ٣٩ و ٤٠)، والترمذي (٦ - الصوم، ٧٢ - ليلة القدر، ٣/ ١٦٠/ ٧٩٤)، والبزّار (٣٦٨١)، والنسائي في "الكبرى" (٣٤٠٣ و ٣٤٠٤)، وابن خزيمة (٢١٧٥)، وابن حبّان (٣٦٨٦)، والحاكم (١/ ٤٣٨)، والبيهقي في "الشعب" (٣٦٨١)؛ من طرق، عن عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن، عن أبيه، عن أبي بكرة … رفعه.
وهذا سند حسن، بل صحيح، رجاله ثقات، وقد قال الترمذي: "حسن صحيح"، وصحّحه ابن خزيمة وابن حبّان، وقال الحاكم والذهبي: "صحيح"، وحسّنه الألباني.
(٣) (ضعيف). رواه: ابن أبي شيبة في "المصنّف" (٨٦٦٤ و ٩٥١٣)، وأحمد (٥/ ١٧١)، والبزّار (٤٠٦٧ و ٤٠٦٨)، والنسائي في "الكبرى" (٣٤٢٧)، وابن خزيمة (٢١٦٩ و ٢١٧٠)، والطحاوي في "شرح المعاني" (٣/ ٨٥)، وابن حبّان (٣٦٨٣)، والحاكم (١/ ٤٣٧، ٢/ ٥٣٠)، والبيهقي في "السنن" (٤/ ٣٠٧) و"الشعب" (٣٦٧١)، وابن عبد البرّ في "التمهيد" (٢/ ٢١٢ و ٢١٣)؛ من طريقين، عن مالك بن مرثد (أو: مرثد بن أبي مرثد)، عن أبيه، عن أبي ذرّ … رفعه.
قال الحاكم: "على شرط مسلم"، وقال مرّة: "صحيح"، ووافقه الذهبي. وقال ابن التركماني: "في سنده مرثد، وهو مجهول، كذا في "الضعفاء" للذهبي". وقال الهيثمي (٣/ ١٨٠): "مرثد هذا لم يرو عنه غير ابنه مالك". قلت: فهو مجهول، فالسند ضعيف، وفي المتن نكارة، وقد ضعّفه الألباني.

<<  <   >  >>