للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عَطاءٍ، حتَّى رُوِيَ عنهُ أنَّهُ كَرِهَ لمَن عليهِ صيامٌ مِن قضاءِ رمضانَ أنْ يَصومَهُ ثمَّ يَصِلَهُ بصيامِ تطوُّعٍ، وأمَرَ بالفصلِ بينَهُما. وهوَ قولٌ شاذٌّ.

وأكثرُ العلماءِ على أنَّهُ لا يُكْرَهُ صيامُ ثاني يومِ الفطرِ، وقد دَلَّ عليهِ حديثُ: عِمْرانَ بن حُصَيْنٍ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ أنَّهُ قالَ لرجلٍ: "إذا أفْطَرْتَ فَصُمْ" (١). وقد ذَكَرْناهُ في صيامِ آخرِ شعبانَ.

وقد سَرَدَ طائفةٌ مِن الصَّحابةِ والتَّابعينَ الصَّومَ إلَّا يومَ فطرٍ وأضحى (٢).

وقد رُوِيَ عن أمِّ سَلَمَةَ؛ أنَّها كانَتْ تَقولُ لأهلِها: مَن كانَ عليهِ رمضانُ؛ فلْيَصُمْهُ الغدَ مِن يومِ الفطرِ، فمَن صامَ الغدَ مِن يومِ الفطرِ؛ فكأنَّما صامَ رمضانَ. وفي إسنادِهِ ضعفٌ.

وعنِ الشَّعْبِيِّ؛ قالَ: لأنْ أصومَ يومًا بعدَ رمضانَ أحبُّ إليَّ مِن أنْ أصومَ الدَّهرَ كلَّهُ.

ويُرْوى بإسنادٍ ضعيفٍ عن ابن عُمَرَ مرفوعًا: "مَن صامَ بعدَ الفطرِ يومًا؛ فكأنَّما صامَ السَّنةَ" (٣).

وبإسنادٍ ضعيفٍ عن ابن عَبَّاسٍ مرفوعًا: "الصَّائمُ بعدَ رمضانَ كالكارِّ بعدَ الفارِّ" (٤).

• وأمَّا صيامُ شوَّالٍ كلِّهِ؛ ففي حديثِ رجلٍ مِن قريشٍ سَمعَ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقولُ: "مَن صامَ رمضانَ وشوَّالًا والأربعاءَ والخميسَ؛ دَخَلَ الجنَّةَ" (٥). خَرَّجَهُ الإمامُ أحْمَدُ


(١) متّفق عليه. تقدّم تفصيل القول فيه (ص ٣٣٣ - ٣٣٤).
(٢) تقدّم (ص ٩٤) ما فيه، ومراده بإيراده هنا جواز صوم ثاني يوم الفطر، وهو كما قال.
(٣) (ضعيف). لم أقف عليه، فحسبي فيه قول من وقف عليه، بل الغالب على ما عهدت من طريقة المصنّف يرحمه الله أنّه دون ذلك. وانظر ما بعده.
(٤) (ضعيف جدًّا). رواه: أبو الشيخ في "الثواب"، والبيهقي في "الشعب" (٣٧٣٧) و"فضائل الأوقات" (٢٠٠)، والديلمي في "الفردوس" (٤/ ٢٣١ - فيض)؛ من طريق ابن أبي السريّ، ثنا بقيّة بن الوليد، عن إسماعيل بن بشير، عن عكرمة، عن ابن عبّاس … رفعه.
وهذا سند واه: ابن أبي السريّ كثير الوهم، وبقيّة عنعن على تدليسه، وإسماعيل بن بشير ضعيف، وقال الألباني: "ضعيف جدًّا".
(٥) (ضعيف). رواه: أحمد وابنه (٣/ ٤١٦)، والحارث (٣٣٥ - هيثمي)، والنسائي في "الكبرى" =

<<  <   >  >>