(٢) وفي غيره من المنفقين، على المعتمد من أنّ خصوص السبب لا ينفي عموم الحكم. (٣) (حسن). رواه: عبد بن حميد (١٤)، والدارمي (١/ ٣٩١)، وأبو داوود (٣ - الزكاة، ٤٠ - الرخصة في ذلك، ١/ ١٦٧٨/٥٢٦)، والترمذي (٥٠ - المناقب، ١٦ - مناقب أبي بكر وعمر، ٥/ ٦١٤ / ٣٦٧٥)، وابن أبي عاصم في "السنّة" (١٢٤٠)، والبزّار (٢٧٠)، والحاكم (١/ ٤١٤)، وأبو نعيم في "الحلية" (١/ ٣٢)، والبيهقي (٤/ ١٨٠)، والضياء في "المختارة" (١/ ١٧٢/ ٨٠ و ٨١)، والعسقلاني في "تغليق التعليق" (٣/ ١٠)؛ من طريق هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر … رفعه. قال العسقلاني في "التلخيص": "ضعّفه ابن حزم بهشام بن سعد وهو صدوق". وزاد في "الفتح": "هشام صدوق فيه مقال". قلت: حديثه حسن في الشواهد على الأقلّ. ورواه البزّار (١٥٩) من طريق إسحاق بن محمّد الفروي، ثنا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر … رفعه. والفروي وعبد الله بن عمر العمري لا يعدوان أن يكونا صالحين في الشواهد. والحديث حسن بطريقيه، وقد قوّاه الترمذي والحاكم والضياء المقدسي والذهبي والعسقلاني والألباني. (٤) (صحيح). تقدَّمت تفاصيل الباب (ص ٢٥٢ - ٢٥٤)، وهذا اللفظ جاء أيضًا بإسناد صحيح.