صَدَّرْتُ ذلكَ كلَّهُ بحكميَ الشَّخصيِّ الذي لا يَخْرُجُ غالبًا عن أقوالِ أئمَّةِ هذا العلمِ. وهذهِ طريقةٌ ما زِلْتُ أعْمَلُ عليها وأدْعو إليها؛ لِيَتَّصِلَ ماضي هذا العلمِ الشَّريفِ بحاضرِهِ، وتَطْمَئِنَّ قلوبُ طلَّابِ العلمِ لِما بينَ أيديهِم مِن الأحكامِ، ويَنْسَدَّ البابُ على الأدعياءِ الذينَ راحوا يَخِبُّونَ ويَضَعُونَ في حديثِهِ - صلى الله عليه وسلم - تصحيحًا وتضعيفًا نصرةً لباطلِهِم.
٧) وأمَّا الموقوفاتُ والإسرائيليَّاتُ ونحوُها؛ فلم أجْتَهِدْ فيها اجتهاديَ في المرفوعِ، وإنَّما خَرَّجْتُ منها: ما ذَكَرَ المصنِّفُ أنَّهُ جاءَ مرفوعًا، أو ما ساقَهُ المصنِّفُ بطريقةٍ يَلْتَبِسُ بها على القارئ بالمرفوعِ، أو ما يُظَنُّ لهُ حكمُ الرَّفعِ، أو ما يَنْبَني عليهِ حكمٌ فقهيٌّ أو سلوكيٌّ غيرُ صائبٍ.
٨) ثمَّ إنْ كانَ الكلامُ واضَّحًا لا لبسَ فيه؛ فالسُّكوتُ مِن ذهبٍ. وإنْ لم يَكُنْ كذلكَ؛ فلن تَعْدَمَ تعقُّبًا لقولٍ أو تحريرَ وجهِ الصَّوابِ في مسألةٍ فقهيَّةٍ أو سلوكيَّةٍ.