للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تشديد (١) عظيم في النهي عن القيام للرجل القاعد، ونهى أيضا عما (٢) يشبه ذلك، وإن لم يقصد به ذلك، ولهذا نهى عن السجود لله بين يدي الرجل، وعن الصلاة إلى ما قد (٣) عبد من دون الله، كالنار ونحوها.

وفي هذا الحديث أيضا نهى عما يشبه (٤) فعل (٥) فارس والروم وإن كانت (٦) نيتنا غير نيتهم (٧) لقوله (٨) فلا تفعلوا. فهل بعد هذا في النهي عن مشابهتهم في مجرد الصورة غاية.

ثم هذا الحديث سواء كان محكما في قعود الإمام أو منسوخا فإن الحجة منه قائمة؛ لأن نسخ القعود لا يدل على فساد تلك العلة وإنما يقتضي أنه قد عارضها ما ترجح عليها مثل كون القيام فرضا في الصلاة فلا يسقط الفرض بمجرد المشابهة الصورية، وهذا محل اجتهاد، وأما المشابهة الصورية إذا (٩) لم تسقط فرضا كانت (١٠) تلك العلة التي علل بها رسول (١١) الله صلى الله عليه وسلم سليمة (١٢)


(١) في (أ) : شديد.
(٢) من هنا حتى قوله: عما يشبه فعل فارس والروم (سطران ونصف تقريبا) : ساقطة من (أ) .
(٣) قد: ساقطة من المطبوعة.
(٤) في (ب) : يشتبه.
(٥) في (ج د ط) : أفعال.
(٦) في (د ط) : كان.
(٧) في (أ) : وإن كان نبينا غير نبيهم.
(٨) في (أط) : كقوله.
(٩) في المطبوعة: فإذا. وفي (د) : في إذا.
(١٠) في المطبوعة: فإن.
(١١) في (ب) : النبي.
(١٢) في المطبوعة: تكون سليمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>