للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن معارض أو (١) نسخ؛ لأن القيام في الصلاة ليس بمشابهة في الحقيقة فلا يكون محذورا فالحكم إذا علل بعلة، ثم نسخ مع بقاء العلة، فلا بد من أن (٢) يكون غيرها ترجح (٣) عليها وقت الناسخ (٤) أو ضعف تأثيرها أما أن تكون (٥) في نفسها باطلة فهذا محال هذا كله لو كان الحكم هنا منسوخا فكيف، والصحيح أن هذا الحديث محكم قد عمل به غير واحد من الصحابة بعد وفاة رسول (٦) الله صلى الله عليه وسلم مع كونهم علموا صلاته (٧) في (٨) مرضه (٩) .

وقد استفاض عنه صلى الله عليه وسلم الأمر به استفاضة صحيحة صريحة يمتنع معها أن يكون حديث المرض (١٠) ناسخا له على ما هو مقرر في غير هذا الموضع إما (١١) بجواز الأمرين إذ فعل القيام لا ينافي فعل القعود، وإما بالفرق بين المبتدئ (١٢) للصلاة قاعدا و (١٣) الصلاة التي ابتدأها الإمام قائما لعدم دخول


(١) في المطبوعة: أو عن نسخ.
(٢) في المطبوعة: فلا بد أن.
(٣) في (ب) : يرجح.
(٤) في المطبوعة: النسخ.
(٥) أي العلة التي علل بها الحكم.
(٦) في (ب) : النبي.
(٧) في المطبوعة: بصلاته.
(٨) في المطبوعة زاد: الذي توفى فيه.
(٩) ممن عمل به من الصحابة: جابر بن عبد الله، وأسيد بن حضير، وأبو هريرة وغيرهم.
انظر: شرح السنة للبغوي (٣ / ٤٢٢) في باب إذا صلى الإمام قاعدا.
(١٠) في المطبوعة: حديث مرض موته.
(١١) في (ب) : لجواز.
(١٢) في (ب) : بالصلاة.
(١٣) في المطبوعة: وبين الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>