للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ماجه والترمذي (١) وقال: بشر بن رافع (٢) ليس بالقوي في الحديث (٣) .

قلت: قد اختلف العلماء في القيام للجنازة إذا مرت ومعها إذا شيعت، وأحاديث الأمر بذلك كثيرة مستفيضة ومن اعتقد نسخها أو نسخ القيام للمارة (٤) فعمدته حديث علي (٥) وحديث عبادة هذا.

وإن كان القول بهما (٦) ممكنا؛ لأن المشيع يقوم لها حتى توضع عن أعناق الرجال لا في اللحد فهذا الحديث إما أن يقال به جمعا بينه وبين غيره، أو (٧) ناسخا لغيره وقد علل المخالفة ومن لا يقول به يضعفه، وذلك لا يقدح في الاستشهاد والاعتضاد به على جنس المخالفة.


(١) انظر: سنن الترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الجلوس قبل أن توضع، حديث رقم (١٠٢٠) ، (٣ / ٣٤٠) .
(٢) هو: بشر بن رافع الحارثي، أبو الأسباط، النجراني، ضعفه أحمد والترمذي والنسائي وأبو حاتم، وقال البخاري: لا يتابع في حديثه. انظر: تهذيب التهذيب (١ / ٤٤٨ - ٤٥٠) ، (ت ٨٢٣) .
(٣) قال الترمذي: "هذا حديث غريب، وبشر بن رافع ليس بالقوي في الحديث". سنن الترمذي (٣ / ٣٤٠) ، وعلى هذا يكون الحديث ضعيفا، لكن يشهد له حديث علي الذي سيشير إليه المؤلف، وانظر الهامش رقم (٥) هنا.
(٤) في (ط) : للجنازة. والمقصود بقوله: للمارة، أي: للجنازة المارة.
(٥) حديث علي رواه مسلم ولفظه: "عن علي قال: رأينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام فقمنا، وقعد فقعدنا - يعني في الجنازة"، وفي لفظ: "قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قعد" وفي لفظ: "إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام، ثم قعد" صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب نسخ القيام للجنازة، الحديث رقم (٩٦٢) ، (٢ / ٦٦١، ٦٦٢) .
(٦) في المطبوعة زاد: كليهما.
(٧) في المطبوعة زاد: يكون.

<<  <  ج: ص:  >  >>