صحيح البخاري، كتاب الاعتكاف، باب من لم ير عليه إذا اعتكف صوما، حديث رقم (٢٠٤٢) ، من فتح الباري (٤ / ٢٨٤) . كما أخرجه أيضا في نفس الصفحة رقم (٢٠٤٣) تحت باب: إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف، ثم أسلم. بسياق آخر. وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم، حديث رقم (١٦٥٦) ، (٣ / ١٢٧٧) . (٢) هذا جزء من حديث ورد في البخاري وأبي داود من حديث طويل أوله في البخاري: عن عروة بن الزبير، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرته: أن النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء. . الخ الحديث، وفيه: "فلما بعث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم". صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، حديث رقم (٥١٢٧) من فتح الباري (٩ / ١٨٢) ، ١٨٣؛ وسنن أبي داود، كتاب الطلاق، باب في وجوه النكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية، حديث رقم (٢٢٧٢) ، (٢ / ٧٠٢) . (٣) في (ط) : الجاهلية. (٤) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري أيضا في كتاب الفتن، باب الأمر إذا لم تكن جماعة، حديث رقم (٧٠٨٤) من فتح الباري (١٣ / ٢٥) ، عن حذيفة بن اليمان: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير. . الخ الحديث. ورواه مسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين. . الخ، حديث رقم (١٨٤٧) ، (٣ / ١٤٧٥، ١٤٧٦) .