للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الركوع (١) وسجوده، وما بين السجدتين، قريبا من السواء ". قال شعبة: " فذكرته لعمرو بن مرة (٢) . فقال: قد رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى، فلم تكن صلاته هكذا (٣) .

وروى البخاري (٤) هذا الحديث - ما خلا القيام والقعود - قريبا من السواء (٥) . وذلك لأنه (٦) لا شك أن القيام - قيام القراءة - وقعود التشهد يزيد على بقية الأركان، لكن لما كان صلى الله عليه وسلم يوجز القيام، ويتم بقية الأركان، صارت قريبا من السواء.

فكل واحدة من الروايتين تصدق الأخرى، وإنما البراء: تارة قرب ولم يحدد، وتارة استثنى وحدد، وإنما جاز أن يقال في القيام مع بقية الأركان: قريبا، بالنسبة إلى الأمراء الذين (٧) يطيلون القيام، ويخففون الركوع والسجود، حتى يعظم التفاوت.


(١) في المطبوعة: من ركوعه، وفي مسلم: كما أثبته.
(٢) هو: عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق الجملي المرادي، أبو عبد الله، الكوفي، الأعمى، قال ابن حجر في التقريب: " ثقة عابد، كان لا يدلس، ورمي بالإرجاء، من الخامسة، مات سنة ثماني عشرة ومائة وقيل: قبلها ".
تقريب التهذيب (٢ / ٧٨) ، ترجمة رقم (٦٧٧) ع.
(٣) صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام، تابع حديث رقم (٤٧١) ، (١ / ٣٤٣ - ٣٤٤) .
(٤) في (ط) : وروى الحارث، وهو تحريف من الناسخ.
(٥) انظر: صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب المكث بين السجدتين، حديث رقم (٨٢٠) من فتح الباري، (٢ / ٣٠٠، ٣٠١) .
(٦) لأنه: سقطت من (ط) .
(٧) في (ب) : الأمر الذي.

<<  <  ج: ص:  >  >>