للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأقام (١) فصلى الظهر؛ ثم أقام، فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف» وذكر تمام الحديث (٢) .

فقال (٣) صلى الله عليه وسلم: «كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع» (٤) . وهذا يدخل فيه ما كانوا عليه من العادات والعبادات، مثل دعواهم: يا لفلان (٥) ويا لفلان، ومثل أعيادهم، وغير ذلك من أمورهم.

ثم خص - بعد ذلك - الدماء والأموال التي كانت تستباح باعتقادات جاهلية، من الربا الذي كان في ذمم أقوام، ومن قتيل قتل في الجاهلية قبل إسلام القاتل وعهده، أو قبل إسلام المقتول وعهده: إما لتخصيصها بالذكر بعد العام، وإما لأن (٦) هذا إسقاط لأمور معينة، يعتقد (٧) أنها حقوق، لا لسنن عامة لهم، فلا تدخل في الأول، كما لم تدخل الديون التي ثبتت ببيع صحيح، أو قرض، ونحو ذلك.

ولا يدخل في هذا اللفظ: ما كانوا عليه في الجاهلية، وأقره الله في الإسلام، كالمناسك، وكدية المقتول بمائة (٨) وكالقسامة، ونحو ذلك؛ لأن أمر الجاهلية معناه المفهوم منه: ما كانوا عليه مما لم يقره الإسلام، فيدخل في


(١) في (أط) : ثم أقام.
(٢) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حديث رقم (١٢١٨) ، (٢ / ٨٨٦) وما بعدها.
(٣) في المطبوعة: يقول.
(٤) من الحديث السابق.
(٥) في (أ) : يال فلان. وفي (ط) : يا فلان ويا فلان.
(٦) في (ط) : وأما أن.
(٧) في المطبوعة: يعتقدون.
(٨) في المطبوعة: من الإبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>