للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما يتعلق بهذا الحديث: من شرع (١) الأذان، ورؤيا عبد الله بن زيد وعمر، وأمر عمر أيضا بذلك، وما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان قد سمع الأذان ليلة أسري (٢) به. إلى غير ذلك، ليس هذا موضع ذكره، وذكر الجواب عما قد يستشكل منه.

وإنما الغرض هنا: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كره بوق اليهود المنفوخ بالفم، وناقوس النصارى المضروب باليد، علل هذا بأنه من أمر اليهود، وعلل هذا بأنه من أمر النصارى؛ لأن ذكر الوصف عقيب الحكم، يدل على أنه علة له، وهذا يقتضي نهيه عن كل ما هو من أمر اليهود والنصارى.

هذا مع أن قرن اليهود يقال: إن أصله مأخوذ عن موسى عليه السلام، وأنه كان يضرب بالبوق في عهده، وأما ناقوس النصارى فمبتدع، إذ عامة شرائع النصارى أحدثها أحبارهم ورهبانهم.

وهذا (٣) يقتضي كراهة هذا النوع من الأصوات مطلقا في غير الصلاة (٤) أيضا؛ لأنه من أمر اليهود والنصارى، فإن النصارى يضربون بالنواقيس في أوقات متعددة غير أوقات عباداتهم.

وإنما شعار الدين الحنيف: الأذان المتضمن للإعلان بذكر الله، الذي به تفتح أبواب السماء، فتهرب (٥) الشياطين، وتنزل الرحمة.

وقد ابتلي كثير من هذه الأمة، من الملوك وغيرهم، بهذا الشعار اليهودي والنصراني (٦) حتى إنا رأيناهم في هذا الخميس


(١) في المطبوعة: شرح.
(٢) في (ط) : ليلة الإسراء به.
(٣) في المطبوعة: وهو.
(٤) في (أط) : في غير الصلوات.
(٥) في (أط) : وتهرب الشياطين.
(٦) في المطبوعة: شعار اليهود والنصارى.

<<  <  ج: ص:  >  >>