للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" ولا يتختم إلا بالفضة " (١) .

قالوا: وهذا نص على أن التختم بالحجر والحديد والصفر، حرام؛ للحديث المأثور: «أن (٢) النبي صلى الله عليه وسلم رأى على رجل خاتم صفر (٣) فقال: " مالي أجد منك ريح الأصنام؟» (٤) «ورأى على آخر خاتم حديد فقال: " ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟» (٥) .

ومثل هذا كثير في مذهب أبي حنيفة وأصحابه.

وأما مذهب مالك وأصحابه، ففيه ما هو أكثر من ذلك، حتى قال مالك فيما رواه ابن القاسم (٦) في المدونة: " لا يحرم بالأعجمية، ولا يدعو بها،


(١) انظر: الهداية شرح بداية المبتدي، للرشداني (٤ / ٨٢) .
(٢) في (أ) : إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
(٣) صفر: ساقطة من (أ) .
(٤) جاء ذلك في حديث عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتم من شبه فقال له: ما لي أجد منك ريح الأصنام؟ " فطرحه، ثم جاء وعليه خاتم من حديد فقال: "ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟ " فطرحه فقال: يا رسول الله من أي شيء أتخذه؟ قال: "اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا ". أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الخاتم، باب ما جاء في خاتم الحديد، حديث رقم (٤٢٢٣) ، (٤ / ٤٢٨، ٤٢٩) . والترمذي في كتاب اللباس، باب ما جاء في الخاتم الحديد، حديث رقم (١٧٨٥) ، (٤ / ٢٤٨) . وقال الترمذي: "هذا حديث غريب، وفي الباب عن عبد الله بن عمرو". والنسائي في الزينة، باب مقدار ما يجعل في الخاتم من الفضة (٨ / ١٧٢) ، وصححه ابن حبان (١٤٦٧) . وأخرجه الإمام البغوي في شرح السنة وقال: "وإسناده غريب" (٩ / ١٢١، ١٢٢) .
(٥) نفس التعليق السابق.
(٦) هو: عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي المصري، أبو عبد الله، إمام فقيه، عالم زاهد، من كبار تلاميذ الإمام مالك، له كتاب (المدونة) رواه عن الإمام مالك، قال ابن حجر في التقريب: "ثقة، من العاشرة"، توفي سنة (٢٩١ هـ) .
انظر: تقريب التهذيب (١ / ٤٩٥) ، (ت ١٠٧٩) ع؛ والأعلام للزركلي (٣ / ٣٢٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>