للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مبتدع، وإما منسوخ، وأحسن أحواله - ولا حسن فيه - أن يكون بمنزلة صلاة المسلم إلى بيت المقدس.

هذا إذا كان المفعول مما يتدين به، وأما ما يتبع ذلك من التوسع في العادات من الطعام واللباس، واللعب والراحة، فهو تابع لذلك العيد الديني، كما أن ذلك تابع له (١) في دين الله: (٢) الإسلام، فيكون بمنزلة أن يتخذ بعض المسلمين عيدا مبتدعا يخرج (٣) فيه إلى الصحراء، ويفعل (٤) فيه من (٥) العبادات والعادات من جنس المشروع في يومي الفطر والنحر، أو مثل أن ينصب بنية يطاف بها وتُحج (٦) ويُصنع لمن يفعل ذلك طعاما ونحو ذلك.

فلو كره المسلم ذلك، لكن (٧) غير عادته ذلك اليوم، كما يغير أهل البدع عادتهم في الأمور العادية أو في بعضها؛ بصنعة (٨) طعام وزينة ولباس وتوسيع (٩) في نفقة، ونحو ذلك، من غير أن يتعبد (١٠) بتلك العادة المحدثة: ألم يكن (١١) هذا من أقبح المنكرات؟ فكذلك موافقة هؤلاء (١٢) المغضوب عليهم والضالين وأشد.


(١) له: سقطت من (أ) .
(٢) في المطبوعة: في دين الإسلام.
(٣) في المطبوعة: يخرجون.
(٤) في المطبوعة: ويفعلون.
(٥) من: سقطت من (ج د) .
(٦) في المطبوعة: ويحج إليها. والبنية: البناء.
(٧) في المطبوعة: لكره.
(٨) في المطبوعة: بصنعها.
(٩) في (ج د) : وتوسع.
(١٠) في المطبوعة: يتعبدوا.
(١١) في المطبوعة: كان هذا.
(١٢) في (ج د) : والمغضوب عليهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>