للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمس؟ " [قالت: لا، قال] (١) " أتريدين أن تصومي غدا؟ " (٢) فالغد هو يوم السبت» .

وحديث أبي هريرة: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة إلا بيوم قبله أو يوم (٣) بعده» (٤) . فاليوم الذي بعده هو (٥) يوم السبت.

ومنها: أنه كان يصوم شعبان كله، (٦) وفيه يوم السبت.

ومنها: أنه أمر بصوم المحرم (٧) وفيه يوم السبت، وقال: «من صام


(١) ما بين القوسين المعقوفين ساقط من جميع المخطوطة، ولعله سهو من المؤلف، وأثبته من البخاري والمطبوعة.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الصيام، باب صوم يوم الجمعة، الحديث رقم (١٩٨٦) من فتح الباري (٤ / ٢٣٢) ، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (٣ / ٣١٦) ، الحديث رقم (٢١٦٤) ، وقال الألباني في تعليقه على الحديث: إسناده صحيح لكن أعله الحافظ (يعني ابن حجر) بالمخالفة.
(٣) في (ط) : أو بيوم.
(٤) أخرجاه في الصحيحين. انظر: صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب صوم الجمعة، الحديث رقم (١٩٨٥) من فتح الباري (٤ / ٢٣٢) ، ولفظه: (لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يومًا قبله أو بعده) ، وصحيح مسلم، كتاب الصيام، باب كراهية صيام يوم الجمعة منفردًا، الحديث رقم (١١٤٤) ، ولفظه: (لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده) (٢ / ٨٠١) .
(٥) هو: ساقطة من (د) .
(٦) انظر: فتح الباري (٤ / ٢١٣، ٢١٤) تجد الحديث الوارد في البخاري عن صوم شعبان، وكلام ابن حجر حوله.
(٧) جاء ذلك في حديث أخرجه مسلم وغيره. انظر: صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب فضل صوم المحرم، الحديث رقم (١١٦٣) ، (٢ / ٨٢١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>