(٢) أخرجه البخاري في كتاب الصيام، باب صوم يوم الجمعة، الحديث رقم (١٩٨٦) من فتح الباري (٤ / ٢٣٢) ، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (٣ / ٣١٦) ، الحديث رقم (٢١٦٤) ، وقال الألباني في تعليقه على الحديث: إسناده صحيح لكن أعله الحافظ (يعني ابن حجر) بالمخالفة. (٣) في (ط) : أو بيوم. (٤) أخرجاه في الصحيحين. انظر: صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب صوم الجمعة، الحديث رقم (١٩٨٥) من فتح الباري (٤ / ٢٣٢) ، ولفظه: (لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يومًا قبله أو بعده) ، وصحيح مسلم، كتاب الصيام، باب كراهية صيام يوم الجمعة منفردًا، الحديث رقم (١١٤٤) ، ولفظه: (لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده) (٢ / ٨٠١) . (٥) هو: ساقطة من (د) . (٦) انظر: فتح الباري (٤ / ٢١٣، ٢١٤) تجد الحديث الوارد في البخاري عن صوم شعبان، وكلام ابن حجر حوله. (٧) جاء ذلك في حديث أخرجه مسلم وغيره. انظر: صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب فضل صوم المحرم، الحديث رقم (١١٦٣) ، (٢ / ٨٢١) .