للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا ثبتت هذه الأقسام فمسألتنا من باب العلة المنصوصة في موضع، المؤثرة في موضع آخر. وذلك: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيص أوقات بصلاة أو بصيام، وأباح ذلك إذا لم يكن على وجه التخصيص". فروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تخصوا (١) ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم» (٢) .

وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة، إلا يومًا قبله أو (٣) بعده» (٤) وهذا لفظ البخاري.

وروى البخاري عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها: «أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدًا؟ قالت: لا. قال: فأفطري» (٥) .

وفي الصحيحين عن محمد بن عباد بن جعفر (٦) قال: "سألت جابر بن


(١) في مسلم: لا تختصوا.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردًا، الحديث تابع رقم (١١٤٤) ، ورقم (١٤٨) من كتاب الصيام (٢ / ٨٠١) .
(٣) في المطبوعة: أو يومًا بعده. لكنه في البخاري كما أثبته من النسخ الأخرى.
(٤) صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب صوم يوم الجمعة، الحديث رقم (١٩٨٥) ، (٤ / ٢٣٢) من فتح الباري. وانظر: صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردًا، الحديث رقم (١١٤٤) ، (٢ / ٨٠١) .
(٥) صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب صوم يوم الجمعة، الحديث رقم (١٩٨٦) ، (٤ / ٢٣٢) من فتح الباري.
(٦) هو: محمد بن عباد بن جعفر بن رفاعة بن أمية، المخزومي، المكي، ثقة أخرج له الستة، من الطبقة الثالثة. انظر: تقريب التهذيب (٢ / ١٧٤) ، (ت٣٤٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>