للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأما صوم يوم النصف مفردًا (١) فلا أصل له، بل إفراده مكروه، وكذلك اتخاذه موسمًا تصنع فيه الأطعمة، وتظهر فيه الزينة، هو من المواسم المحدثة المبتدعة، التي لا أصل لها.

وكذلك ما قد أحدث في ليلة النصف، من الاجتماع العام للصلاة الألفية (٢) في المساجد الجامعة، ومساجد الأحياء والدروب (٣) والأسواق. فإن هذا الاجتماع لصلاة نافلة مقيدة بزمان وعدد، وقدر من القراءة لم يشرع، مكروه. فإن الحديث الوارد في الصلاة الألفية (٤) موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث، وما كان هكذا لا يجوز استحباب صلاة بناء عليه، وإذا لم يستحب فالعمل المقتضي لاستحبابها مكروه.

ولو سوغ (٥) أن كل ليلة لها نوع فضل، تخص بصلاة مبتدعة يجتمع لها، لكان يفعل مثل هذه الصلاة -أو أزيد أو أنقص (٦) - ليلتي العيدين، وليلة عرفة، كما أن بعض أهل البلاد يقيمون مثلها أول ليلة من رجب.

وكما بلغني أنه كان (٧) في بعض القرى يصلون بعد المغرب صلاة مثل المغرب في جماعة، يسمونها صلاة بر الوالدين. وكما كان بعض الناس يصلي


(١) مفردًا: سقطت من (ب) .
(٢) الصلاة الألفية هي التي يزعمون أنه ورد الفضل بقراءة " قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ " فيها ألف مرة. انظر: اللآلئ المصنوعة (٢ / ٥٨، ٥٩) .
(٣) في المطبوعة: والدور.
(٤) انظر: تفصيل ذلك في كتب الموضوعات مثل: اللآلئ المصنوعة (٢ / ٥٨، ٥٩) ، والفوائد المجموعة (ص٥٠، ٥١) ، وتبيين العجب (ص٢٥، ٢٦) .
(٥) في (ب) : ولو شرع.
(٦) في (أ) : أو ليقص.
(٧) في (ج د) : أنهم كانوا.

<<  <  ج: ص:  >  >>