وهذا القسم ينقسم إلى نوعين: أولهما: التكفير العملي: وهو الحكم بالكفر على من ظهرت منه أعمال كفرية، مع وجود موانع شرعية تصرفه عن الكفر الاعتقادي. ثانيهما: التكفير القولي: وهو الحكم بالكفر على من تلفظ بأقوال كفرية، مع وجود الموانع الشرعية التي تصرفه عن الكفر الاعتقادي. انظر هذا التقسيم في: - مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (ت٧٢٨ هـ) ، جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي، مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة، ١١/١٣٧-١٣٨. والمنهاج في شعب الإيمان، لأبي عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي (ت ٤٠٣هـ) ، تحقيق: حلمي محمد فودة، دار الفكرة، ط/١، ١٣٩٩هـ ١٩٩.. - كتاب الصلاة وحكم تاركها، للإمام ابن قيم الجوزية (ت ٧٥١هـ) ، ضبط وتخريج محمد نظام الدين الفتيح، مكتبة دار التراث للنشر والتوزيع، المدينة المنورة ط/٢، ١٤١٢هـ/١٩٩٢م. ص٥١-٥٣. أما الأصل الثاني (المتعلق بتكفير المعين) وهو أن ينطبق هذا الحكم على القائل أو الفاعل المعين، بحيث تتم شروط التكفير في حقه، وتنتفي موانعه. وعليه، فلا يحكم على أحد من أهل القبلة بالكفر حتى يتوفر فيه شروط التكفير وتنتفي موانعه، وتلك الشروط هي: ١. أن يظهر الكفر بقول أو فعل وإن كان مدعياً الإسلام. ٢. أن تبلغه الحجة الموجبة لبيان الحق وزوال الشبهة. ٣. أن تكون الحجة ثابتة لديه إن كان من أهل النظر. ٤. أن يكون بالغاً، عاقلاً، يفهم. ٥. أن لا يكون معذوراً بقرب العهد بالإسلام. ٦. أن لا يكون مكرهاً على الكفر. ٧. أن لا يكون جاهلاً بأن ينشأ ببادية بعيدة عن العلم. أما موانع التكفير فهي على عكس تلك الشروط السابقة: ١- إخفاؤه لكفره. ٢- عدم بلوغ الحجة. ٣- الجهل. ٤- الإكراه (الملجئ) على الكفر.