(١) مثل قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا} [النساء:٩٣] . وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً} [الفرقان:٦٨-٦٩] . (٢) في (أ) (واعدته) . وفي بقية النسخ: (أوعدته) ، وهكذا في ديوان عامر بن طفيل، دار صادر، بيروت، ١٣٨٣هـ، ١٩٦٣م، ص٥٨، وانظر: تاريخ بغداد، ١٢/١٧٦، وهو الصواب؛ لأن القياس من الوعيد أن يقال: أوعد، وأوعدته بالشر. انظر: لسان العرب، ٣/٤٦٣، مادة (وعد) . (٣) في رواية: (لأخلف إيعادي وأنجز موعدي) . (٤) انظر هذه المناظرة في: تاريخ بغداد، ١٢/١٧٥-١٧٦. والحجة في بيان المحجة، ٢/٧٣. ومدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لابن قيم الجوزية (٧٥١هـ) ، دار الكتت العلمية، بيروت، لبنان، ط/١، ١٤٠٣هـ-١٩٨٣م. ١/٣٩٦. والمقصود هنا أن يثبت ابن العلاء لمناظره، ما هو عكس مذهب المعتزلة، وهو أنه لا يجب على الله إنفاذ الوعيد، وأنه تعالى قد يترك عقاب العاصي تكرماً منه وفضلاً. وقد تقرر عند العرب أنهم لا يلحقون العار بمن توعد ثم لا ينفذه، بل يرون ذلك كرماً وفضلاً، وإنما خلف الوعد والعار ملحق بمن يعد الخير ثم لا يفعله. والبيت لعامر بن الطفيل العامر. انظر ديوانه، ص٥٨.