(٢) ساقط في (د) . (٣) أي في تركها. (٤) في جميع النسخ: (أم) ، وهو خطأ؛ لأن (هل) لا يقابل بـ (أم) . وفي المطبوع المثبت، وهو الصواب. (٥) هذا مذهب جمهور السلف. وقد ورد إجماع الصحابة على أن تارك الصلاة عمداً كافر. جاء ذكره في: المحلى، لابن حزم (ت٤٥٦هـ) ، نشر المكتب التجاري، بيروت، لبنان، ٢/٢٤٢. الترغيب الترهيب من الحديث الشريف، لعبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت٦٥٦هـ) ، تعليق مصطفى عمارة، نشر دار إحياء التراث العربي، لبنان، ط/٣، ٣٨٨هـ-١٩٦٨م، ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م، ص٢٥٩. "كتاب الصلاة وحكم تاركها"، لابن القيم، ص٣٧، ٦٥. وفي ذلك قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين عزم على قتال مانعي الزكاة: "والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال" أخرجه البخاري في صحيحه مع الفتح ١٣/٢٦٤، ومسلم في صحيحه بشرح النووي، ٢/٣١٤-٣١٦، وأبو داود في سننه، ٢/١٩٨، والترمذي٥/١٤-١٥. وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من المالكية، والشافعية، والحنابلة. انظر: قوانين الأحكام الشرعية، ومسائل الفروع الشرعية، لمحمد بن أحمد بن جزي الغرناطي (ت١٣٤٠هـ) ، ط/١، شركة الطباعة الفنية. ص٤٩. الشرح الصغير على أقرب المسالك، للدرديري، دار المعارف بمصر، ١٣٩٢هـ، ١/٢٣٨. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، لمحمد الشربيني الخطيب، طبعة الحلبي، بيروت، ١٤٠٢هـ-١٩٨٢م، ١/٢٢٧-٢٢٨.