للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(والقول الثاني) : أنه لا يكفر إلا من جحدها (١) .

(والثالث) :الفرق بين الصلاة وغيرها (٢) . وهذه الأقوال معروفة.

وكذلك المعاصي والذنوب، التي هي فعل المحظورات، فرقوا فيها بين ما يصادم /أصل/ (٣) الإسلام وينافيه (٤) ، وما دون ذلك (٥) ، وبين ما سماه الشارع كفراً (٦) ، وما لم يسمه.

هذا ما عليه أهل, الأثر المتمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأدلة هذا مبسوطة في أماكنها.


(١) وهذا مذهب الحنفية. انظر: حاشية رد المحتار على الدر المختار، لمختار أمين الشهير بابن عابدين (ت١٢٥٢هـ) ، طبع مصطفى الحلبي، بمصر، سنة ١٣٨٦هـ، ١/٣٥٢.
(٢) هذه رواية الإمام أحمد، أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة فقط. انظر: كتاب "الإيمان" بان تيمية، ص٢٥٩.
(٣) في (د) : أصلاً.
(٤) من ذلك: الشرك بالله، والاستهانة بالمصحف، وقتل الرسول، وسب الله ورسوله، وغير.
(٥) كالسرقة، وشرب الخمر، وأكل الربا، ونحوها.
(٦) كقتال المسلم لأخيه، وتكفيره، والطعن في الأنساب، والنياحة على الميت.

<<  <  ج: ص:  >  >>