(٢) إنّه لمن المعلوم أن هجر المسلم أمر محظور شرعاً، بنص قول النبي صلّى الله عليه وسلّم " لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالٍ، يلتقيان فيصدّ هذا ويصدّ هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ". صحيح البخاري مع الفتح ١١/٢٣، الاستئذان باب (السلام) ؛ صحيح مسلم بشرح النووي، ١٦/٣٥٣، البر والصلة، باب (تحريم الهجر فوق ثلاث ليال بلا عذر شرعي) . غير أنه قد يشرع الهجر في بعض الأحيان، إذا كان في ذلك مصلحة راجحة، كما جاء في قوله تعالى عند ذكره لمراحل تأديب المرأة الناشز: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} [النساء:٣٤] . وقد هجر النبي صلّى الله عليه وسلّم نساءه شهراً، كما أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده، ١/٢٣٥. وكما أمر صلّى الله عليه وسلّم الصحابة -رضوان الله عليهم-بهجر الذين تخلفوا عنه في تبوك، ونهاهم عن كلامهم، وعليه بوّب البخاري –رحمه الله-باب (ما يجوز من الهجر لمن عصى) ؛ وذلك في كتال الأدب.