(٢) زيادة في (د) . (٣) زيادة في (د) . (٤) لم أعرف قائله، ولا مصدره. (٥) ساقط في (ج) ، و (د) . (٦) جمز: هو ضرب من السَّير، أسرع من العَنَق. الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية، مادة (جمز) . لسان العرب، لابن منظور، مادة (جمز) ، ٥/٣٢٣. (٧) لم أجد قوله هذا في" الاختيارات"، وإنّما وجدت كلاماً في معناه، في" مجموع فتاواه" ٢٨/٥٣٠. وما قاله الشيخ، هو الحكم في كل من لحق بالكفار، والمحاربين للمسلمين، وأعانهم عليهم،؛ فإنه داخل في صريح قوله تعالى {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} [المائدة:٥١] . (٨) زيادة في (ب) . (٩) ومن تلك النصوص ما يلي: أ-ورد في وجوب الهجرة، قوله تعالى {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً} [النساء:٩٧] . ب-وورد في النهي عن الإقامة بدار الشرك، قوله صلّى الله عليه وسلّم" أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين ". سنن أبي داود، ٣/١٠٥. سنن الترمذي، ٤/١٣٣. ج-وورد في وجوب التباعد عن مساكنتهم، ومجامعتهم، قوله صلّى الله عليه وسلّم" لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم، فمن ساكنهم أو جامعهم فليس منا ". المستدرك للحاكم، ٢/١٤١. وقال: صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي.