للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التعزير على الكبائر والمحرمات غير مقدّر، بل هو بحسب المصلحة (١) . وهذه قواعد كليّة، تدخل فيها تلك القضيّة الجزئيّة.

وقول الشيخ:" والمعصية إذا وجدت أُنكرت على من فعلها أو رضيها" /ليس/ (٢) فيه أنّ الانكار بمجرّد القول، بل هو بحسب المراتب الثلاث المذكورة في الحديث، /وإلا لخالف نص الحديث/ (٣) ، بل يتعيّن حمل كلام الشيخ عليه لموافقة الحديث، لا على ما خالفه، وأسقط من النكار ركنه الأعظم، ومن شم رائحة العلم، لم يعرض هذه الفتوى لأهل هذه القباثح الشنيعة، ويجعلها وسيلة إلى مخالفة واجبات الشريعة، ومثل هذا الذي أظهر هذه الفتوى، يجعله بعض المنتسبين، منفاخاً ينفخ به ما يستتر من إظهاره وإشاعته. والواجب على مثلك النظر في أصول الشريعة، ومعرفة مقادير المصالح والمفاسد. وتأمل قوله تعالى: {وَلَوْلا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً} الآية (٤) . وانظر ما ذكره المفسّرون، حتّى أدخل بعضهم لياقة الدواة، وبري القلم في الركون (٥) ؛ وذلك لأنّ ذنب الشرك أعظم ذنب عصي الله به (٦) ، على اختلاف /رتبه/ (٧) ، فكيف إذا انضاف إليه ما هو أفحش منه، من الاستهزاء بآيات الله، وعزل أحكامه وأوامره، وتسمية ما خالفه وضاده بالعدالة، والله


(١) انظر: فتح القدير، لابن الهمام، ٥/٢١٢. حاشية رد المختار، ٤/٦٠. المغني مع الشرح الكبير، ١٠/٣٤٧. الفروق للقرافي، ٤/١٧٧.
(٢) في (د) : (ليست) .
(٣) في (د) : ولا مخالف لنص الحديث) .
(٤) سورة الإسراء: الآية (٧٤) .
(٥) لم أجد من أدخل ذلك في الركون مما اطلعت عليه من كتب المفسرين.
(٦) ومن أجل عظمته، كان الذنب الوحيد الذي لا يغفر الله لصاحبه، إن لم يتب منه؛ قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} . [النساء:٤٨]
(٧) في (د) : (رتبته) .

<<  <  ج: ص:  >  >>