للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

....................................................................


= شرب الخمر) . سنن الترمذي ٤/٤٠.
قال الترمذي بعد إيراده لهذا الحديث: "والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافاً في ذلك، في القديم والحديث".
قال الجمهور: أحاديث القتل منسوخة بحديث: " لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلاّ بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة ". صحيح البخاري مع الفتح ٢٢٠٩، الديات باب (قولع تعالى: {} .. إلخ) . صحيح مسلم بشرح النووي ١١/١٧٦، القسامة باب (ما يباح به دم امرئ مسلم ... إلخ) . سنن النسائي ٧/٩٠، تحريم الدم باب (ذكر ما يحل به دم المسلم) . سنن ابن ماجة، الحدود باب (لا يحل دم.. إلخ) . وانظر: المحلى لابن حزم، ١٣/٤٢٢-٤٢٤.
فالحديث خص حلّ الدم في هؤلاء الثلاثة، ولم يذكر فيهم شارب الخمر.
قال شارح تحفة الأحوذي بعد نقله لحديث أبي صالح عن معاوية، في القتل، الذي استدل به أصحاب القول الأول قال: " وإنما كان هذا في أول الأمر، ثم نسخ بعد. تحفة الأحوذي ٤/٧٢٣. قال الترمذي: "إن حديث القتل غير معمول به عند أهل العلم،". تحفة الأحوذي ٤٧٢٤. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والقتل عند أكثر العلماء منسوخ". مجموع الفتاوى، ٢٨/٣٣٦.
الإجماع: استدلوا بإجماع العلماء على أن السكران في المرة الرابعة، لا يجب عليه القتل، نقل هذا الإجماع الإمام ابن المنذر (٣١٨هـ) في كتابه: الإجماع، دار الكتب العلمية، بيروت، ط/١، ١٤٠٥هـ-١٩٨٥م، ص٧١.
قال النووي: "وأجمعوا على أنه لا يقتل بشربها، وإن تكرر ذلك منه. هكذا حكى الإجماع فيه الترمذي وخلائق. وحكى القاضي عياض -رحمه لله تعالى- عن طائفة شاذة، أنهم قالوا: "يقتل بعد جلده أربعه مرات، للحديث الوارد في ذلك". وهذا القول باطل، مخالف لإجماع الصحابة، فمن بعدهم، على أنه لا يقتل، وإن تكرر منه أكثر من أربع مرات. وهذا حديث منسوخ، قال جماعة: "دلّ الإجماع على نسخه". شرح صحيح مسلم للنووي ١١/٢٢٨.
وهذا القول الثاني، هو الراجح لقوة استدلال الجمهور، وثبوت الإجماع على عدم القتل في الرابعة، ونسخ ذلك، وعليه فالشارب في الرابعة لا يقتل حداًَ.
غير أنّ العلماء قد أجازوا للإمام قتله تعزيراً، فيما لو رأى في ذلك مصلحة راجحة، وذلك لعدم وجود تقدير في التعزير على الكبائر.
انظر: الفقه الإسلامي وأدلته، للدكتور أحمد الزحيلي، دار الفكر، دمشق، ط/٣، ١٤٠٩هـ-١٩٨٩م، ٦/٢٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>