مسألة قتل شارب الخمر في الرابعة: هذه المسألة مختلف فيها عند العلماء على قولين: القول الأول: وهو لبعض العلماء، منهم بعض أهل الظاهر، والحسن البصري، قالوا بأنّ من شرب الخمر في الرابعة يقتل. المحلى لابن حزم ١٣/٤٢٦؛ واستندوا في ذلك على ما رواه معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم " من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه " سنن أبي داود ٤/٦٢٣-٦٢٤، الحدود باب (إذا تتابع في شرب الخمر) . سنن الترمذي ٤/٣٩، الحدود باب (ما جاء في " من شرب الخمر فاجلدوه ") . سنن النسائي ٨/٣١٣، الأشربة. سنن ابن ماجة ٢/٨٩، الحدود، باب (من شرب الخمر مراراً) . فالحديث صريح في أمر النبي صلّى الله عليه وسلّم بقتل شارب الخمر في الرابعة. القول الثاني: ذهب جمهور العلماء –منهم الأئمة الأربعة-إلى أنه لا يقتل، ويكتفى فيه بالحد. المحلى لابن حزم ١٣/٤١٩. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، لمحمد بن عبد الرحمن المبارك فوري (ت١٣٥٣هـ) ، نشر المكتبة السلفية، بالمدينة المنورة، ط/٢، ١٣٨٥هـ، ٤/٧٢٤. واستدلوا على ذلك بالآتي: ما أخرجه أبو داود والترمذي، من حديث الزهري، عن قبيصة، أنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: " من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه " فأتي برجل قد شرب فجلده، ثم أتى به فجلده، ثم أتى به فجلده، ورفع القتل. سنن أبي داود ٤/٦٢٥-٦٢٦، الحدود، باب (إذا تتابع في