للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالأدب والحبس، وهو داخل في عموم الحديث.

وقد شاهدنا من الوالد –رحمه الله- تعنيف هذا الجنس وذمّمهم، وذكر حكم الله ورسوله في تحريم مخالطة المشركين، مع عدم التمكن من إظهار الدين، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن التعزيزات تفعل بحسب المصلحة، وليس لها حدّ محدود، بل بحسب ما يزيل المفسدة، ويوجب المصلحة، وذكر قتل شارب الخمر في رابعة، وأنه من هذا الباب، وأشار إلى ذلك في اختياراته (١) وكذلك غيره من المحققين، ذكروا أنّ


(١) انظر: الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية، ص٢٩٩-٣٠٠؛ مجموع الفتاوى ٢٨/٣٦٦.
مسألة قتل شارب الخمر في الرابعة:
هذه المسألة مختلف فيها عند العلماء على قولين:
القول الأول: وهو لبعض العلماء، منهم بعض أهل الظاهر، والحسن البصري، قالوا بأنّ من شرب الخمر في الرابعة يقتل. المحلى لابن حزم ١٣/٤٢٦؛ واستندوا في ذلك على ما رواه معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم " من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه " سنن أبي داود ٤/٦٢٣-٦٢٤، الحدود باب (إذا تتابع في شرب الخمر) . سنن الترمذي ٤/٣٩، الحدود باب (ما جاء في " من شرب الخمر فاجلدوه ") . سنن النسائي ٨/٣١٣، الأشربة. سنن ابن ماجة ٢/٨٩، الحدود، باب (من شرب الخمر مراراً) . فالحديث صريح في أمر النبي صلّى الله عليه وسلّم بقتل شارب الخمر في الرابعة.
القول الثاني: ذهب جمهور العلماء –منهم الأئمة الأربعة-إلى أنه لا يقتل، ويكتفى فيه بالحد. المحلى لابن حزم ١٣/٤١٩. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، لمحمد بن عبد الرحمن المبارك فوري (ت١٣٥٣هـ) ، نشر المكتبة السلفية، بالمدينة المنورة، ط/٢، ١٣٨٥هـ، ٤/٧٢٤. واستدلوا على ذلك بالآتي: ما أخرجه أبو داود والترمذي، من حديث الزهري، عن قبيصة، أنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: " من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه " فأتي برجل قد شرب فجلده، ثم أتى به فجلده، ثم أتى به فجلده، ورفع القتل. سنن أبي داود ٤/٦٢٥-٦٢٦، الحدود، باب (إذا تتابع في

<<  <  ج: ص:  >  >>