قال الترمذي: حديث حسن غريب، وقال ابن حجر في الفتح ١١/١٤٧: (وسنده جيّد) وصححه الألباني في صحيح أبي داود حديث رقم (١٣٣٧) ، وصحيح ابن ماجة رقم (٣١١٧) وفي المشكاة –التصحيح الثاني_ برقم (٢٢٤٤) . وفي شرح العقيدة الطحاوية ص٢٦٠، وفي مختصر العلو ص٩٧. فكل هذه الأحاديث تثبت مشروعية رفع اليدين في الدعاء عامة، وتعارض حديث أنس الذي يفيد تخصيص الرفع في الاستسقاء، وهو حديث صحيح. لذا فقد عمد العلماء إلى الجمع بينه وبين الأحاديث المثبتة للرفع في غير الاستسقاء، كالآتي: -ذهب بعضهم على تأويل حديث أنس: أن النفي واقع على صفة خاصة في الرفع، لا أصل الرفع، كما يدل عليه قوله: (حتى يرى بياض أبطيه) . قال ابن حجر: (ويؤيده أن غالب الأحاديث التي وردت في رفع اليدين في الدعاء، إنما المراد به: مدّ اليدين وبسطهما عند الدعاء، إنما المراد به: مدّ اليدين وبسطهما عند الدعاء. وكأنه عند الاستسقاء مع ذلك زاد فرفعهما إلى جهة وجهة حتى حادتاه) [فتح الباري ٢/٦٠١] . -وذهب آخرون إلى حمل حديث أنس على نفي رؤيته وهو غير الاستسقاء، وأن ذلك لا يستلزم نفي رؤيته غيره، وعليه فالعمل بأحاديث الرفع أولى. [فتح الباري ٢/٦٠١] . -وقال الإمام النووي –رحمه الله-: (قال جماعة من أصحابنا وغيرهم: السنة في كل دعاء لرفع بلاء كالقحط ونحوه، أن يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماء، وإذا دعا لسؤال شيء وتحصيله، جعل بطن كفيه إلى السماء، واحتجوا بهذا الحديث) . يعني حديث أنس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء) . [صحيح مسلم بشرح النووي ٦/٤٤١-٤٤٢، الاستسقاء، باب رفع اليدين بالدعاء] . مواقف لا بشرع فيها رفع اليدين في الدعاء: وقد ذكر العلماء من تلك المواقف ما يلي: ١-عقب الصلوات المفروضة، وقد أشار إلى ذلك الشيخ عبد اللطيف هنا. ٢-في حال جلوس الإمام بين الخطبتين. ٣-لا يشرع للخطيب على المنبر حال الخطبة، وتبعه في ذلك المستمعون للخطبة. (والسنة للخطيب رفع إصبع) . انظر فتح الباري ١١/١٤٧، ومجموع الرسائل والمسائل النجدية ٢/١٦٤.