للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا عن أصحابه ملازمة ذلك وفعله عقب كل صلاة.

المسألة الثالثة:

وأما الفطرة عن صوم رمضان، فجمهور العلماء يرون أنه لا يجزي /إلا صاع كاملٌ/١ من أي صنف من الأصناف المذكورة في حديث أبي سعيد٢ وابن عمر وغيرهما٣، وهي الطعام والشعير والتمر والأقط والزبيب.٤

وذهب جمع إلى جواز الإخراج من غالب قوت البلد٥، أي قوتٍ كان، كالذرة والأرز ونحوها.

وذهب بعضهم إلى أن نصف الصاع من سمراء الشام (وهو البر) يجزي عن صاع من غيره. وهذا القول قاله معاوية ورآه رأياً له، وليس بمرفوع٦، وقد خالفه أبو


١ في (د) : إلاّ صاعاً كاملاً.
٢ هو سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة، أبو سعيد الخدري، من مشاهير الصحابة. (ت٧٤هـ) .
انظر الاستيعاب ٢/٦٠٢؛ وأسد الغابة ٢/٢٨٩، و٥/٢١١؛ وسير الأعلام ٣/١٦٨.
٣ حديث أبي سعيد الخدري هو ما أخرجه البخاري وغيره عن أبي سعيد قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام، أو صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من أقط أو صاعاً من زبيب) . صحيح البخاري مع الفتح ٣/٤٣٤، الزكاة، باب صدقة الفطر صاعاً من طعام؛ صحيح مسلم بشرح النووي ٧/٦٥، الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير.
٤ ذهب الحنابلة إلى أن الواجب: الإخراج من هذه اللأصناف المنصوص عليها في الحديث. المغني مع الشرح الكبير ٢/٦٥٨-٦٥٩، والمبدع في شرح المقنع، لابن مفلح ٢/٣٩٢-٣٩٤.
٥ هذا مذهب المالكية والشافعية، انظر: المدوّنة الكبرى، للإمام مالك، دار صادر، بيروت لبنان، ١/٣٥٧. الشرح الصغير للدردير ١/٦٧٥. الخرشي على مختصر سيدي الخليل، بهامشه حاشية العدوي، دار صادر، بيروت ٢/٢٢٨. الأم، للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت٢٠٤هـ) ، خرّج أحاديثه وعلق عليه محمود مطرجي، طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان، ط/١، ١٤٣١هـ -١٩٩٣م، توزيع مكتبة دار الباز ٢/٨٨-٨٩. مختصر المزني على الأم، (مطبوع مع الأم) الطبعة السابقة ٩/٦٢. روضة الطالبين ٢/٣٠١-٣٠٢.
٦ وقد أخرج ذلك البخاري من حديث أبي سعيد قال: (كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله

<<  <  ج: ص:  >  >>