٢ هو سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة، أبو سعيد الخدري، من مشاهير الصحابة. (ت٧٤هـ) . انظر الاستيعاب ٢/٦٠٢؛ وأسد الغابة ٢/٢٨٩، و٥/٢١١؛ وسير الأعلام ٣/١٦٨. ٣ حديث أبي سعيد الخدري هو ما أخرجه البخاري وغيره عن أبي سعيد قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام، أو صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من أقط أو صاعاً من زبيب) . صحيح البخاري مع الفتح ٣/٤٣٤، الزكاة، باب صدقة الفطر صاعاً من طعام؛ صحيح مسلم بشرح النووي ٧/٦٥، الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير. ٤ ذهب الحنابلة إلى أن الواجب: الإخراج من هذه اللأصناف المنصوص عليها في الحديث. المغني مع الشرح الكبير ٢/٦٥٨-٦٥٩، والمبدع في شرح المقنع، لابن مفلح ٢/٣٩٢-٣٩٤. ٥ هذا مذهب المالكية والشافعية، انظر: المدوّنة الكبرى، للإمام مالك، دار صادر، بيروت لبنان، ١/٣٥٧. الشرح الصغير للدردير ١/٦٧٥. الخرشي على مختصر سيدي الخليل، بهامشه حاشية العدوي، دار صادر، بيروت ٢/٢٢٨. الأم، للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت٢٠٤هـ) ، خرّج أحاديثه وعلق عليه محمود مطرجي، طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان، ط/١، ١٤٣١هـ -١٩٩٣م، توزيع مكتبة دار الباز ٢/٨٨-٨٩. مختصر المزني على الأم، (مطبوع مع الأم) الطبعة السابقة ٩/٦٢. روضة الطالبين ٢/٣٠١-٣٠٢. ٦ وقد أخرج ذلك البخاري من حديث أبي سعيد قال: (كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله