٢ لعله يقصد مسألة توريث الإخوة مع الجد، فهي التي لم يرد فيها نص، وإنما ثبتت بالإجماع. أما مسألة "البنت مع الجد" ففيها قوله تعالى: {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ} "النساء: ١١" انظر: مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقاد، لابن حزم، دار الكتب العلمية، بيروت، ص ١٠٦. موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، لسعدي أبو جيب، دار الفكر دمشق، ط/٢، ٤٠٤هـ ١٩٨٤م، ٢/٩٨٧-٩٨٨. ٣ هذا ذكر للبرهان الثالث في الرد على قول المشبه، عبد الله بن عمير، المخاطب بالرسالة، وقد تقدم الأولان في ص ٥٠٩. ٤ سورة آل عمران الآية "١١٠". ٥ كان وفد عبد القيس في سنة تسعة من الهجرة، عام الوفود. البداية والنهاية ٥/٤٣. والحديث المقصود هنا هو حديث أبي جمرة، قال: "قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامى. فقالوا: يا رسول الله: إن بيننا وبينك المشركين من مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في شهر الحرم، حدثنا بجمل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة، وندعو به من ورائنا. قال: آمركم بأربع، وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، هل تدرون ما الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغانم الخمس. وأنهاكم عن أربع: ما انتبذ من الدباء، والنقير، والخنتم، والمزفت". صحيح البخاري مع الفتح ٧/٦٧٦، المغازي، باب وفد عبد القيس؛ صحيح مسلم بشرح النووي ١/٢٩٤-٢٩٩، الإيمان، باب الأمر بالإيمان بالله تعالى؛ سنن أبي داود ٥/٥٧، السنة، باب في رد الإرجاء، سنن الترمذي ٥/٩-١٠، الإيمان، باب ما جاء في إضافة الفرائض إلى الإيمان؛ سنن النسائي ٨/١٢٠، الإيمان باب أداء الخمس. هذا الحديث صريح في دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وهو رد على أهل الإرجاء الذين يرجئون "يؤخرون" الأعمال، ولا يدخلونها في الإيمان.