٢ تقدمت ترجمته في ص ٣٧٤. ٣ في "د": وأمثالهم. ٤ في "د" كامه. ٥ انظر مسائل الإمام أحمد، برواية ابنه عبد الله، تحقيق المهنا ٢/٣٧٠، ٣٧١ وبرواية أبي داود ٤٢، ٤٣؛ ومختصر الخرقي ١/٤١٣، والمغني مع الشرح الكبير ٢/١٤٨؛ والإنصاف للمرداوي ٢/٢٥٢. ٦ ومن ذلك: قول الإمام أحمد: "وأرى الصلاة خلف كل بر وفاجر، وقد صلى ابن عمر رضي الله عنهما خلف الحجاج –يعني الجمعة والعيدين" طبقات الحنابلة، لأبي الحسين محمد بن أبي ليلى "٥٢٦هـ" دار المعرفة بيروت ٢/٣٠٤، ٣٠٥ وقال ابن قدامة المقدسي: "ونرى الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة –لمعة الاعتقاد إلى سبيل الرشاد، لموفق الدين عبد الله بن؛مد بن محمد بن قدامة المقدسي "٦٢٠"، المكتب الإسلامي ط/٤، ١٣٩٥هـ، ص ٣٩. وانظر قول ابن حزم في جواز ذلك: الفصل في الملل والأهواء والنحل للإمام ابن حزم الظاهري الأندلسي "ت٤٥٦هـ" ومعه الملل والنحل للشهرستاني "ت٥٤٨هـ". مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده، القاهرة، ٥/١٦-١٧. وقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ٢٣/٣٣٣-٣٣٥.