للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذبائح١، وأنها هي الطعام. ومفهوم الآية تحريم ذبائح غير أهل الكتاب، من الكفار والمشركين ٢، واحتج بهذا أهل العلم. ومفاهيم كلام الله وكلام رسوله/حجج/٣ شرعية.

وفسروا قوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} ٤ بأن المراد به، ذبيحة المسلم والكتابي، إذا ذكر اسم الله عليه ٥، أخذا من مفهوم آية المائدة٦، وهذا هو المشهور المقرر، وفي ذلك كلام وأبحاث لا يحتاج إليها في مثل هذا المقام، ولكن من أهمها، أن بعض المحققين ذكر أن الحكمة في تخصيص ذبائح أهل الكتاب، بأنهم يذكرون اسم الله، ولا يذكرون اسم من عبدوه عند الذبائح للأكل واللحم٧. وأما ما ذبحوه تقربا إلى غير الله فهو حرام، وإن ذكرت التسمية عليه٨. والمقصود ما ذبح للحم.

وذكروا أن تحريم ذبيحة المشرك غير الكتابي، لأنه لا يأتي بالتسمية، ويستحل الميتة٩. وهذا نظر منهم لأصل من غلق الحكم بالمظنة، كما علق الحدث بوجود النوم، لأنه مظنة، فقول القائل: إن ذبيحة المشرك تباح إذا ذكر اسم الله، جهل بهذا، وخروج عن سبيل المؤمنين.


١ انظر: جامع البيان للطبري ٦/١٠٠، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٦/٥١، وتفسير ابن كثير ٢/٢١، وتفسير القاسمي ٦/١٨٥٩.
٢ انظر: تفسير ابن كثير ٢/٢٢، وتفسير القاسمي ٦/١٨٦٤.
٣ في "د": حجة.
٤ سورة الأنعام الآية "١١٨".
٥ انظر: جامع البيان للطبري ٧/١١، وتفسير ابن كثير ٢/١٧٤.
٦ أي قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة:٥] . وقد تقدم آنفا ذكر مفهومها في كلام المصنف.
٧ انظر: تفسير ابن كثير ٢/٢١، وتفسير القاسمي ٦/١٨٥٨-١٨٥٩.
٨ انظر: تفسير ابن كثير ٢/٢١.
٩ المرجع السابق نفس الصفحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>