للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم قال –رحمه الله-: وأما المسألة التي سألت عنها في الخلع١، فجوابها: أن الخلع يقع بائنا٢ لا تحل الزوجة بعده لزوجها إلا بعقد جديد، وليس له استرجاعها، كما نص عليه أهل العلم.


١ الخلع: إزالة ملك النكاح يدل بلفظ الخلع. فتح القدير لابن الهمام ٤/٢١١.
وعلى معنى هذا التعريف تدور ألفاظ العلماء في تعريف الخلع.
انظر: التعريفات للجرجاني ص ١٣٥. روضة الطالبين للنووي ٧/٣٧٤، المبدع في شرح المقنع لابن مقلح ٧/٢١٩. القاموس الفقهية لغة واصطلاحا، لسعدي أبو جيب ص ١٢٠.
٢ هذا عند الجمهور، الذين يرونه طلاقا، وهو عند الشافعي وأحمد: فسخ. وعن الشافعي في الجديد أنه طلاق. فتح القدير لابن الهمام ٤/٢١١؛ بداية المجتهد ٢/٨٢؛ الأم للشافعي ٥/٢٩١، روضة الطالبين ٧/٣٧٥. المغني مع الشرح الكبير ٨/١٨٠. المبدع في شرح المقنع لابن مفلح ٧/٢٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>