للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قد ثبت/١ النهي/ فيه/٢ عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فلما نهى أن يتخذ القبر مسجدا أو قبلة ٣ أمروا بأن لا /يُتحرى/٤ الدعاء إليه، كما لا يصلى إليه.

وقال مالك في المبسوط٥: "لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ولكن يسلم/ ويصلي/٦"٧. ولهذا –والله أعلم- صُرفت الحجرة وثُلثت، لما بُنيت، فلم يجعل حائطها الشمالي على/سمت/٨ القبلة، ولا جعل/ سطحا/٩.

وذكر الإمام وغيره أنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره لئلا يستدبره، وذلك بعد تحيته والصلاة والسلام عليه، ثم يدعو لنفسه١٠. وذكروا أنه إذا حياه وصلى يستقبل وجهه –بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم- فإذا أراد الدعاء جعل الحجرة عن يساره، واستقبل القبلة ودعا. وهذا مراعاة منهم أن [لا] ١١ يفعل الداعي أو الزائر ما نهى عنه، من تحري الدعاء عند القبر.

وقد كره مالك –رحمه الله تعالى- وغيره لأهل المدينة كلما دخل أحدهم المسجد


١ هكذا في جميع النسخ. وعليه لا يظهر في الكلام بعده جواب "إذا"، ولعل الصواب: "إذ قد ثبت ... ".
٢ ساقط في المطبوع.
٣ وقد تقدم الحديث في النهي عن اتخاذ القبور مساجد في ص ٦٥٥.
٤ في "د": أن لا يتحرو.
٥ هذا القول ذكره القاضي عياض في المبسوط عن مالك رحمه الله. كما في مجموع الفتاوى لابن تيمية ١/٢٣٠. ولم أقف على كتاب "المبسوط".
٦ في مجموع الفتاوى لابن تيمية، ١/٢٣٠: ويمضي.
٧ المرجع السابق نفس الصفحة.
٨ زيادة في "د".
٩ في "د": مسطحا.
١٠ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية، ٢٧/١٦٦-١٦٧.
١١ زيادة مني لأن سياق الكلام يقتضيها، ضرورة استقامة المعنى المراد.

<<  <  ج: ص:  >  >>