للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد نص على ذلك الأئمة الأربعة، أنه يستقبل القبلة للدعاء، حتى لا يدعو عند القبر، فإن الدعاء عبادة١.

وبالجملة فإن الميت قد انقطع عمله، فهو محتاج إلى من يدعو له، ولهذا شرع في الصلاة عليه من الدعاء ما لم يشرع/ مثله/٢ للحي. ومقصود الصلاة على الميت الاستغفار والدعاء له٣؛ وكذلك الزيارة مقصودها الدعاء للميت والإحسان إليه، وتذكير الآخرة؛ فبدل أهل البدع والشرك قولا غير الذي قيل لهم، فبدلوا الدعاء له٤ بدعائه نفسه، والشفاعة له بالاستشفاع به؛ والزيارة التي شرعت إحسانا إلى الميت وإلى الزائر، بسؤال الميت والإقسام به على الله، وتخصيص تلك البقعة بالدعاء الذي هو محض العبادة، وحضور القلب عندها وخشوعه أعظم منه في المساجد.

ثم ذكر حديث أنواط، ثم قال: فإذا كان اتخاذ الشجرة لتعليق الأسلحة والعكوف /حولها/٥ اتخاذ إله مع الله، وهم لا يعبدونها، و/لا/٦ يسألونها، فما الظن بالعكوف حول القبر ودعائه، والدعاء به وأي نسبة للفتنة بشجرة إلى الفتنة بالقبر، لو


١ هذه إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم: "الدعاء هو العبادة" وقد تقدم تخريجه في ص ٣١٠. وهو موجود في أصل النص في الإغاثة ١/٣١٤.
٢ ساقطة في "أ".
٣ لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من دفن الميت، وقف عليه فقال: "استغفروا لأخيكم وسلوا له بالتثبيت، فإنه الآن يسأل". سنن أبي داود ٣/٥٥٠، الجنائز، باب الاستغفار عند القبر للميت؛ السنن الكبرى للبيهقي، ٤/٥٦ المستدرك للحاكم، ١/٣٧٠.
قال الحاكم: "صحيح الإسناد" ووافقه الذهبي.
قال الألباني: "وهو كما قال" وصححه في صحيح سنن أبي داود، ٢/٦٢٠. وفي أحكام الجنائز وبدعها له، نشر المكتب الإسلامي بيروت، ط/٤، ١٤٠٦هـ -١٩٨٦م. ص ١٥٦.
٤ ساقط في "أ".
٥ كذا في أصل النص في الإغاثة، ١/٣٢١. وفي جميع النسخ لها.
٦ ساقط في "د".

<<  <  ج: ص:  >  >>